ابن المغيرة العنزي ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : شهدت ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة ، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء ، فأمر ـ رضي الله عنه ـ بالثلاثة فجلدوا ، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم ، فرضخوا بالحجارة ، وابن عمر ، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ في المسجد.
٢٢٠٩ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم ، فإذا أصاب حدّا في الحرم ، أقيم عليه ، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.
٢٢١٠ ـ حدّثنا أبو عبد الله المخزومي ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن مطرّف ، عن الشعبي ، مثل حديث منصور عن مجاهد.
٢٢١١ ـ حدّثنا حسين بن عبد المؤمن ، قال : ثنا علي بن عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : لا يقام الحدّ في الحرم إلّا رجل
__________________
٢٢٠٩ ـ إسناده صحيح.
سفيان ، هو : الثوري.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ عن الثوري به. وابن أبي شيبة ١٠ / ١١٦ ، وابن جرير في التفسير ٤ / ١٢ بإسنادهما إلى خصيف ، عن مجاهد ، بنحوه.
٢٢١٠ ـ إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ عن الثوري به. والطبري ٤ / ١٣ من طريق : ابن أدريس ، عن مطرّف به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٥٥ وعزاه لابن المنذر.
٢٢١١ ـ إسناده حسن.
رواه ابن أبي شيبة ١٠ / ١١٦ ، والطبري في التفسير ٤ / ١٣ من طريق : ليث ، عن عطاء ، به ، بنحوه.