وبقول الآخر [من الطويل] :
|
٨٦٧ ـ وقائلة ما بال دوسر بعدنا |
|
صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند |
وبقول الآخر [من الطويل] :
|
٨٦٨ ـ لو لا انقطاع الوحي بعد محمّد |
|
قلنا محمّد من أبيه بديل |
__________________
٨٦٧ ـ التخريج : البيت لدوسر بن دهبل في الأصمعيات ص ١٥٠ (وفيه «ذهيل» مكان «دهبل» وأن الأصمعي نسبه لرجل من بني يربوع) ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٣٦٦ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ١ / ١٤٩ ، ١٥٠ ؛ وجواهر الأدب ص ٢٣٧ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٥٤٣ ؛ ومجالس ثعلب ص ١٧٦.
المعنى : ما شأن دوسر وما حاله فقد سلا أحبابه وترك ما كان فيه من الصبابة والهوى في حب ليلى وهند.
الإعراب : «وقائلة» : «الواو» : واو ربّ حرف جر شبيه بالزائد ، «قائلة» : اسم مجرور لفظا مرفوع على أنه مبتدأ. «ما» : حرف استفهام في محل رفع خبر مقدم. «بال» : مبتدأ مؤخر. «دوسر» : مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية. «بعدنا» : مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف ، و «نا» : مضاف إليه. «صحا» : فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة. «قلبه» : فاعل و «الهاء» مضاف إليه. «عن آل» : جار ومجرور متعلقان بالفعل صحا. «ليلى» : مضاف إليه مجرور بالفتحة المقدرة على الألف نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. «وعن هند» : «الواو» : عاطفة ، «عن» : حرف جر ، «هند» : اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل صحا.
وجملة «ما بال دوسر» : في محل نصب مفعول به مقول القول. وجملة «صحا» : في محل نصب حال.
والشاهد فيه قوله : «دوسر» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.
٨٦٨ ـ التخريج : البيت بلا نسبة في ضرائر الشعر ص ١٠٣.
الإعراب : لو لا : حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط غير جازم. انقطاع : مبتدأ مرفوع بالضمة ، و «خبره» محذوف وجوبا تقديره : (موجود). الوحي : مضاف إليه مجرور بالكسرة. بعد : مفعول فيه ظرف زمان متعلق ب «انقطاع». محمد : مضاف إليه مجرور. قلنا : فعل وفاعل. محمد : مبتدأ مرفوع بالضمة. من أبيه : «من» : حرف جر ، «أبيه» : اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة ، و «الهاء» : ضمير متصل في محل جر بالإضافة ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر بديل. بديل : خبر مرفوع بالضمة.
وجملة «انقطاع الوحي موجود» : جملة الشرط غير الظرفي. وجملة «قلنا» : جواب شرط غير جازم لا محل لها ، وجملة «محمد بديل» : في محلّ نصب مقول القول.
والشاهد فيه قوله : «محمد» حيث منع من الصرف ما حقه الصرف.
