إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء ، فإنها تكون مجازا ؛ لاستعماله فى غير ما وضع له فى الشرع ـ أعنى : الأركان المخصوصة ـ وإن كانت مستعملة فيما وضع له فى اللغة.
______________________________________________________
المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح غير الاصطلاح الذى به التخاطب ، فإنها ليست بحقيقة ، لكنه عبّر بما ذكره للتنبيه من أول الأمر على أن تلك الكلمة الموصوفة بما ذكر مجاز.
[أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها] :
(قوله : إذا استعملها المخاطب) بكسر الطاء أى : المتكلم بعرف الشرع والمراد بالمتكلم بعرف الشرع : المراعى لأوضاع ذلك العرف فى استعمال الألفاظ (قوله : فى الدعاء) متعلق باستعملها ، وذلك بأن قال ذلك المستعمل لشخص : صلّ أى : ادع (قوله : فإنها) أى : الصلاة بمعنى الدعاء (قوله : لاستعماله) أى : المخاطب ذلك اللفظ ، (وقوله : فى غير ما) أى : فى غير معنى (وقوله : وضع) أى : اللفظ وضمير له عائد على ما (وقوله : أعنى) أى : بما وضع له فى الشرع ، وكما أن هذا اللفظ مجاز إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء هو مجاز أيضا إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الأركان المخصوصة ؛ لأنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب وإن كانت مستعملة فيما وضعت له فى غير الاصطلاح الذى وقع به التخاطب ، والحاصل : أن الصور أربع : استعمال اللغوى الصلاة فى الدعاء ، واستعمال الشرعى لها فى الأركان وهاتان حقيقتان داخلتان فى التعريف بقوله : فى اصطلاح به التخاطب واستعمال اللغوى لها فى الأركان واستعمال الشرعى لها فى الدعاء وهما مجازان خرجا بقوله باصطلاح به التخاطب ـ بقى شىء آخر وهو : أن اللفظ قد يكون فى الاصطلاح مشتركا بين معنيين ويستعمل فى أحدهما من حيث إنه ملابس للآخر لا من حيث إنه موضوع له وهذا داخل فى التعريف ، مع أنه مجاز كما لو استعمل الشرعى الصلاة المشتركة بين الأفعال المخصوصة وسجدة التلاوة لو قيل بالاشتراك فى سجدة التلاوة من حيث إنها بعض من المعنى الأول ، وقد يجاب بأن هذه الصور خارجة بقيد الحيثية الملحوظة فى التعريف ، إذ