فقد عارضه ؛ والظاهر يدفع بالقاطع.
قال (السكاكى : أو للتعريض) أى : إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل : إما لما ذكر ، وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره (نحو) قوله تعالى : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (١) ...
______________________________________________________
عطف على قوله بأن القائلين إلخ ، فكأنه قال : وأجيب أيضا بأن دلالة إلخ ، وحاصله أن الآية وإن دلت على انتفاء حرمة الإكراه عند انتفاء الشرط فتلك الدلالة بحسب الظاهر نظرا لمفهوم المخالفة ، لكن قد عارض ذلك المفهوم الإجماع القاطع ومن المقرر أنه إذا تعارض أمران أحدهما قاطع والآخر ظاهر دفع الظاهر بالقاطع (قوله : فقد عارضه) أى : فقد عارض الإجماع الشرط أى : مفهومه (قوله : والظاهر يدفع بالقاطع) المراد بالظاهر هنا مفهوم الشرط والمراد بالقاطع هنا الإجماع ، واعترض هذا الجواب بأن الإجماع لا ينسخ النص حذرا من تقديم الإجماع على النص الذى هو أصل له فى الجملة ، وأجيب بأن الإجماع يجوز أن ينسخ النص على الصحيح لاستناده إلى النص ، فكأنه الناسخ (قوله : أو التعريض) عطف على قوله لقوة الأسباب ، كما يفيده قول الشارح أى : إبراز إلخ (قوله : بأن ينسب الفعل إلى واحد) أى : حقيقة أو مجازا (قوله : والمراد غيره) أى : ولا بد فيه من القرائن المؤدية لفهم الغير ، وإلا فقولك : جاءنى زيد مريدا ابنه ليس من التعريض فى شىء (قوله : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ) إلخ) اعترض بأن النبى معصوم من الإشراك فكيف يسند إليه ، وأجيب بأن هذه قضية شرطية لا تستلزم الوقوع فالإسناد على سبيل الفرض ، وإنما عبر بالفعل الماضى المقتضى لوقوع ذلك تعريضا بالمخاطبين ، فالإشراك فى الحقيقة إنما هو منسوب لغيره ؛ لأن التعريض أن ينسب الفعل لواحد والمراد غيره ، فالإشراك نسب لواحد وهو النبى والمراد غيره ممن وقع منه الإشراك ، وحاصل ما فى المقام أن الشرك من النبى مقطوع بعدم حصوله ، فنزل منزلة المشكوك فيه ، فكان
__________________
(١) الزمر : ٦٥.