لأنه لا يكون إلا فى آخر الكلام ، لكنه يشمل بعض صور التذييل ؛ وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنى ؛ لأنه كما لم يشترط فى التذييل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه ألا يكون بين كلامين ؛ فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل : إنه يباين التذييل ...
______________________________________________________
فإنه إنما يكون لغير ذلك الدفع فتباين لازماهما لها فلزم تباينهما (قوله : لأنه لا يكون إلا فى آخر الكلام) أى : والاعتراض إنما يكون فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين (قوله : لكنه يشمل إلخ) الأولى أن يقول وشمل بعض صور إلخ ، إذ لا محل للاستدراك ولا يقال : إن النكتة فى الاعتراض لا بد أن تكون غير دفع الإيهام والنكتة فى التذييل لا بد أن تكون من التأكيد والتأكيد دافع للإيهام ؛ لأنا نقول إن التأكيد أعم من دفع الإيهام لحصوله مع غيره وحينئذ فلا يلزم من نفى دفع الإيهام نفى التأكيد مطلقا وكفى هذا فى صحة أعمية الاعتراض (قوله : وهو) أى : ذلك البعض (قوله : وقعت بين جملتين متصلتين معنى) أى : وكان وقوعها بينهما للتأكيد (قوله : لأنه كما لم يشترط إلخ) أى : بل تارة يكون بين كلامين وتارة لا يكون بينهما ؛ وذلك لأن الشرط فى التذييل كونه بجملة عقب أخرى بقيد كونها للتأكيد كانت تلك الجملة لها محل من الإعراب أم لا كانت بين كلامين متصلين معنى أم لا فشمل الصورة المذكورة فقول الشارح ؛ لأنه كما لم يشترط إلخ علة لكون الصورة المذكورة من صور التذييل ، وحيث كانت الصور المذكورة من صور التذييل وشملها ضابط الاعتراض تعلم أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لاجتماعهما فى هذه الصورة وانفراد التذييل فيما لا يكون بين كلامين متصلين وانفراد الاعتراض بما لا يكون للتأكيد (قوله : فتأمل) أى : ما قلناه لك من شمول الاعتراض لبعض صور التذييل المفيد أن بينهما عموما وخصوصا وجهيّا (قوله : فساد ما قيل) أى : لأن عدم اشتراط الشىء ليس هو اشتراطا لعدمه فقولنا التذييل لا يشترط أن يكون بين كلام أو كلامين ليس شرطا لكونه ليس بين كلام أو كلامين ، وحاصله أن بعض الناس فهم أن التذييل لما لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين متصلين ولا فى أثناء كلام اختص بأنه لا يكون بين كلامين متصلين فباين الاعتراض لاختصاصه