والالتماس ؛ كقولك لمن يساويك رتبة : افعل ؛ بدون الاستعلاء) والتضرع ، فإن قيل : أى حاجة إلى قوله : بدون الاستعلاء مع قولك : لمن يساويك رتبة قلت : قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو ...
______________________________________________________
على سبيل التضرع أى : التذلل والخضوع ، سواء كان الطالب أدنى أو أعلى أو مساويا فى الرتبة ، وعلى هذا لو قال العبد لسيده على وجه الغلظة : أعتقنى كان أمرا ، ولذلك يعد الأمر من العبد سوء أدب ؛ لأن الأمر لا يكون إلا مع استعلاء كما تقدم ، والعلاقة بينه وبين الأمر : الإطلاق والتقييد ، وكذا يقال فى الالتماس الآتى (قوله : والالتماس) ويقال له السؤال (قوله : لمن يساويك رتبة) أى : فى الرتبة وانظر هل المراد المساواة فى نفس الأمر ، أو ولو بحسب زعم المتكلم ، ولعل الثانى هو الظاهر (قوله : بدون الاستعلاء) أى : حال كون ذلك القول كائنا بدون الاستعلاء أى : إظهار العلو المعتبر فى الأمر أى : وبدون التضرع المعتبر فى الدعاء فقوله بدون الاستعلاء قيد فى الالتماس ، ولا يتأتى فى الدعاء ، ثم إن ظاهر ما تقرر أن مناط الأمرية فى الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدنى ومناط الدعاء فى الطلب التضرع والخضوع ولو من الأعلى كالسيد مع عبده ، ومناط الالتماس فى الطلب هو التساوى مع نفى التضرع والاستعلاء ، وعلى هذا إذا صدر الطلب من الأعلى للأدنى فى الرتبة : كالسيد مع عبده ، أو صدر من الأدنى للأعلى رتبة من غير استعلاء ولا تخضع لم يسم بواحد من هذه الثلاثة وهو بعيد ، والظاهر أنه التماس ، وحينئذ فالمدار فيه على نفى الاستعلاء والتضرع ، سواء صدر من الأعلى أو من الأدنى رتبة أو من الشخص لمساويه ، وحينئذ فلا مفهوم لقول المصنف لمن يساويك كما هو المستفاد من كلامهم ، ولعل المصنف إنما خص المساوى بالذكر نظرا للشأن ؛ لأن الطلب بدون استعلاء وتخضّع شأنه أن يكون من المساوى ـ كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله : أى حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة) مع أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء (قوله : قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو) أى : لا يكون لازما للعلو ، بل قد يوجد العلو بدون استعلاء ، وقد يوجد الاستعلاء بدون علو ؛ لأن الاستعلاء كما مر عد الآمر نفسه عاليا بأن يكون الطلب الصادر منه على وجه