بحسب اعتقاد المخاطب (وهذه الطرق) الأربعة بعد اشتراكها فى إفادة القصر (تختلف من وجوه : فدلالة الرابع) أى : التقديم (: بالفحوى) أى : بمفهوم الكلام ؛ بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر ؛ وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء فى ذلك (و) دلالة الثلاثة ...
______________________________________________________
المثال الذى ذكره المصنف من باب ما قدم فيه ما حقه التأخير على مذهب السكاكى القائل إن أصله كفيتك أنا فقدم أنا ، وجعل مبتدأ ؛ لأنه يرى أن تقديم الفاعل المعنوى وهو التأكيد للاختصاص كما تقدم فى أحوال المسند إليه ، والمصنف لم يرتضه فليس فيه تقديم ما حقه التأخير عنده ، وإن أفاد التخصيص من جهة تقديم المسند إليه على المسند الفعلى ؛ لأنه يفيد الحصر دائما عنده كما مر ، وإنما مثل به لكونه من باب التقديم لما حقه التأخير فى الجملة ؛ لأنه فاعل فى المعنى عند السكاكى (قوله : بحسب اعتقاد المخاطب) الأولى بحسب ما عند المخاطب ؛ وذلك لأن المخاطب فى قصر التعيين لا اعتقاد له ، بل هو شاك (قوله : فدلالة إلخ) أى : فالوجه الأول أن دلالة إلخ.
(قوله : أى بمفهوم الكلام) هذا مخالف لاصطلاح أهل الأصول ؛ لأن الفحوى عندهم مفهوم الموافقة ، وما نحن فيه مفهوم مخالفة ؛ لأن حكم غير المذكور مخالف لحكم المذكور وقوله بمعنى إلخ بيان لطريق فهم القصر من التقديم ، وقر شيخنا العدوى : أن قوله بمفهوم الكلام أى : بما يفهم منه فى عرف البلغاء من الأسرار ، وأشار الشارح بقوله بمعنى إلخ إلى أن فى كلام المصنف حذفا ، والمعنى أن دلالة التقديم على القصر بالتأمل فى الفحوى أى : فيما يفهم منه ويدل عليه فى عرف البلغاء وهو سر التقديم ، فإذا تأمل صاحب الذوق السليم فى الكلام الذى فيه التقديم لطلب سر ذلك التقديم الذى فيه لا يجد ـ بالنظر للقرائن الحالية ـ ما يناسب الحمل عليه سوى الحصر ، فقول الشارح أى : بمفهوم الكلام تفسير للفحوى بالمعنى الحقيقى ، وقوله بمعنى إلخ إشارة إلى أن فى الكلام حذفا ، وعلمت من هذا أن المراد بمفهوم الكلام ما يفهم منه عند البلغاء من الأسرار لا مفهوم الموافقة ولا المخالفة (قوله : فيه) أى : فى الكلام الذى فيه التقديم وهو متعلق بقوله : تأمل ، وقوله فهم القصر أى : من القرائن وقوله : وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء
![حاشية الدسوقي [ ج ٢ ] حاشية الدسوقي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2094_hashiate-aldasouqi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
