من العموم أو الخصوص ، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك ؛ لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه (ولهذا) أى : ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير (لم يصح : ما أنا قلت) هذا (ولا غيرى) لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم ، ومنطوق لا غيرى نفيها عنه ؛ وهما متناقضان ...
______________________________________________________
عام ومثال الخصوص : ما أنا قلت هذا ، فقد نفى عن المسند إليه قول هذا بخصوصه ، وأثبت لغيره قول ذلك بخصوصه ، فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول.
(قوله : ولا يلزم إلخ) لما كان قوله وثبوته بغيره يوهم أن المراد كل غير دفع ذلك التوهم بقوله : ولا يلزم إلخ (قوله : لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم إلخ) أى : لأن التخصيص المستفاد من المثال المذكور إنما هو بالنسبة إلى من توهم إلخ فهو قصر إضافى لا بالنسبة لجميع الناس حتى يكون حقيقيا وقوله إلى من توهم إلخ أى : فيكون قصر أفراد ، وقوله : أو انفرادك به أى : فيكون قصر قلب ، ثم إن هذا يشمل التردد كما فى قصر التعيين ؛ لأن المتردد يجوز الانفراد والشركة فهو يتوهم ذلك ، وحينئذ فلا يرد على هذا الحصر أعنى قول الشارح ؛ لأن التخصيص إنما إلخ قصر التعيين بأن يقال التخصيص أيضا يكون بالنسبة للمتردد ، ولا حاجة للاعتذار الواقع من الفنارى عن عدم التعرض له بقلته بالنسبة إلى مقابليه وعدم ظهور خطأ المخاطب فيه. قاله يس.
وقوله : إنما هو بالنسبة لمن توهم المخاطب اشتراكك معه أى : بالنسبة لمن وقع فى وهم المخاطب أى : فى ذهنه اشتراكك معه فشمل الاعتقاد ، والظن وهو الطرف الراجح والوهم وهو الطرف المرجوح وليس كلام الشارح قاصرا على الوهم ـ كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله : ولأن التقديم يفيد التخصيص) أى : ولأجل أفادة التقديم التخصيص (قوله : ونفى الحكم) عطف تفسير على قوله : التخصيص (قوله : مع ثبوته للغير) أى : على الوجه الذى نفى عن المتكلم فلا بد من اعتبار هذا فى العلة لتوقف إنتاج عدم صحة المثالين الآخرين على ذلك (قوله : لم يصح) أى : إذا قصد التخصيص ، وأما إذا قصد