الصفحه ٦٢٢ : ) أى بقرينة خارجية ؛ لأن مدلول اللفظ ثبوت الحكم لأحدهما
مطلقا فإن كان الأصل فيهما المنع استفيد التخيير
الصفحه ٦٣٢ : ضمنى ، والآخر مصرح به ؛ لأنه يشتمل على حكمين إيجاب ى وسلب ى ولكل منهما
مسند إليه ، والمراد بالخبر
الصفحه ٦٤٢ : الجنسية والوحدة أو مثنى ففيه
الاثنينية والجنس أو جمعا ففيه الجمعية والجنس ، وحيث كان حاملا لهما وحكم عليه
الصفحه ٦٤٨ : ؛ أى : يقدر أنه كان فى الأصل
مؤخرا (وإلا) أى : وإن لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (إلا تقوى الحكم
الصفحه ٦٥١ : للابتداء بالنكرة تقليل الأفراد
والشيوع لا بمعنى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره الذى كلامنا فيه فقد
الصفحه ٦٥٣ : المانع
منه أمر جلى لا يحتاج لبيان (قوله : مانع) هو انتفاء فائدة القصر من رد اعتقاد المخاطب فى قيد
الحكم
الصفحه ٦٥٦ : أهر ذا ناب إلا شر ، أى : إلا شر
فظيع أى : عظيم لا شر حقير ؛ لأن التقييد بالوصف نفى للحكم عما عداه
الصفحه ٦٦٧ : اسم الفاعل إذا دفع الظاهر كان كالفعل فى أن كلا
منهما لا يتفاوت عند الإسناد للظاهر ، وإنما وجه الحكم
الصفحه ٦٦٩ : ؛ لأنه متصف بتلك الصفات ، فيلزم أنه لا
يبخل للزوم حكم الخاص لحكم العام فقد أطلق اسم الملزوم وهو نفى البخل
الصفحه ٦٧٠ : ارتكاب الكناية لكونه أعون على إثبات الحكم بالطريق الأبلغ وهو طريق الكناية ،
وإذا أريد التعريض فلا كناية
الصفحه ٦٧٣ : ) قائله ابن مالك وجماعة ، وإنما ضعفه المصنف حيث عبر
بصيغة التمريض وهو قيل للبحث فى دليله ، وإلا ، فالحكم
الصفحه ٦٧٧ : : إنسان لم يقم ـ موجبة مهملة ؛ أما الإيجاب فلأنه حكم فيها
بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفى القيام عنه لأنه
الصفحه ٦٨٣ : شيئا من الحكم الذى
ادعاه ذلك القائل ، وإنما نازع فى صحة دليله ، ولذا رجع بعضهم ضمير فيه لقوله :
لئلا
الصفحه ٦٩٠ : ، وعلى النافى لما
تقدم أن المراد بالتأخير ما يشمل التأخير الحكمى أى الرتبى. (قوله : وكذا لو عطفتها إلخ
الصفحه ٦٩٢ : بدليل
الخطاب فى كلام الشارح الآتى ، ولو قال المصنف وأفاد ثبوت الحكم بدل قوله الفعل أو
الوصف لكان أولى