الصفحه ٧٨ : مفعوله فلا يمكن أن يقدر العائد فيه ، ولا يجوز عطف الجملة على
الصلة إذا خلت عن العائد إلا إذا كان العطف
الصفحه ١٣٩ : : المفرد يقبل أى : يحمل على ما يقابل المركب ، وذلك
القول فى باب الكلام.
(قوله : وعلى ما يقابل المثنى) أى
الصفحه ١٥٥ :
وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة ، وأن فى قوله تعالى : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ
الصفحه ٢٧٥ : مبين فى العلوم المذكورة وبعضه مدرك بالحس. وبقى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية
المعنى المراد والاحتراز عن
الصفحه ٣٤٨ : : المحكوم به ، والمراد المفهوم المطابقى أو التضمنى للقطع بأن الثابت
في : ضرب زيد ، أو زيد ضارب إنما هو الحدث
الصفحه ٣٦٨ :
متنافيان ـ (استغنى) على لفظ المبنى للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم
فى الذهن
الصفحه ٥٠٨ : انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول ؛ وهذا
القدر كاف فى الكناية
الصفحه ٥٢٢ : أنواعا من العذاب ، ومن حيث الكيفية لسرعته فى الغشيان ؛
لأن الماء المجتمع بالقسر إذا أرسل على طبعه كان فى
الصفحه ٥٨٣ : الضرب ، والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى
وغيره ، واعلم أنه كما أن التنكير الذى فى معنى
الصفحه ٦٢٢ :
أو للتخيير ،
أو للإباحة ، نحو : ليدخل الدار زيد أو عمرو. والفرق بينهما أن فى الإباحة يجوز
الجمع
الصفحه ٦٤٦ : بعدها على ما ذكره
الشارح سابقا فى قوله : والذى يشعر به كلام الشيخ ، وقوله : مثبتا كان الفعل أو
منفيا
الصفحه ٦٤٨ : ؛ أى : يقدر أنه كان فى الأصل
مؤخرا (وإلا) أى : وإن لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (إلا تقوى الحكم
الصفحه ٢٨ : ...
______________________________________________________
العجز فى الغير ثم نقل لإظهار العجز فيه ، ثم نقل لأظهار صدق النبى ـ عليه
الصلاة والسّلام ـ فى دعواه
الصفحه ٤٢ : ...
______________________________________________________
فكيف يجعل عدم القدرة على ذلك علة للامتناع؟ ويجاب بأن فى الكلام حذفا ،
والأصل : علما منى بأن الاختصار
الصفحه ٥٣ : الحسن والاحتجاب فى كلّ على طريق
الاستعارة المصرّحة ، و" اللثام" : وهو ما يجعل على الفم من النقاب
وكذلك