ويجوز أن يريد به نفس الأصول ...
______________________________________________________
الإطناب ، وكل كلام يلقى إلى المريض يجب فيه الإيجاز ، وفرعهما الكلام الملقى لهذا المحبوب يجب فيه الإطناب ، الكلام الملقى لهذا المريض يجب فيه الإيجاز وهكذا فالجزئيات المستخرجة من القواعد بالملكة هى القضايا التى موضوعاتها جزئية ، وهى مغايرة لأحوال اللفظ العربي : كالتأكيد الواقع فى هذا الكلام ، والإيجاز الواقع فى هذا الكلام ، والإطناب الواقع فى هذا الكلام ، وهكذا فقول المصنف : يعرف به أحوال اللفظ العربي ، يقتضى أن المعروف بالملكة جزئيات الأحوال ، وكلام الشارح يقتضى أن المعروف بها جزئيات القواعد ، وقد علمت التغاير بينهما ، وقد يجاب بأن هذه الملكة يعرف بها جزئيات الأحوال بواسطة معرفة فروع القواعد بها ؛ لأن معرفتها وسيلة إلى التصديق بأحوال اللفظ فيلزم من التصديق بأن هذا الكلام الملقى إلى هذا المنكر يجب توكيده ليطابق مقتضى حاله التصديق ، بان هذا التأكيد مناسب لإنكار هذا الشخص الذى هو حاله ، ومعرفة الجزئيات تتناول تصورها ، والتصديق بحالها ، فالتصديق بأن هذا التأكيد مناسب لإنكار هذا المخاطب معرفة له ، فصح القول بأن الملكة يعرف بها أحوال اللفظ بهذا الاعتبار. (قوله : ويجوز إلخ) قد تحصل من كلامه أن العلم مشترك ولا يضر وقوعه هنا فى التعريف لصحة إرادة كل من معانيه ، ومحل المنع إذا لم تصح إرادة ذلك ، ثم إن تصدير الشارح بالمعنى الأول وتصدير هذا بيجوز ، يقتضى أن هذا مرجوح والراجح الأول ، مع أن الأمر ليس كذلك ، إذ الراجح إنما هو هذا الثاني ؛ لأن الكثير فى استعمالهم إطلاق العلم على الأصول وإطلاقهم له على الملكة قليل ، وأيضا المناسب لقوله الآتى : وينحصر فى ثمانية أبواب المعنى الثاني ؛ لأن المنحصر فى الأبواب إنما هو الأصول لا الملكة ، ولا يقال هذا يوجب إرادة المعنى الثاني ؛ لأنا نقول يمكن أن يراد المعنى الأول ويرتكب فى قوله وينحصر إلخ : الاستخدام ، أو يجعل فى الكلام حذف مضاف ، أى : وينحصر متعلقه ، وهى المدركات فى ثمانية أبواب كذا فى الغنيمى والحفيد ، والذى ذكره العلامة عبد الحكيم : أن إطلاق العلم بمعنى الملكة أكثر فى العرف من إطلاقه بمعنى الأصول ، كما صرح به فى التلويح ، فحمل اللفظ عليه أولى ، ولهذا قال