بحصول الشرط فيه ، لكن أصل إن ، أي موضع استعمالها الحقيقي ، الشك في وقوع الشرط ، قيل والتوهم وقيل وكذا المظنون. وأصل إذا الجزم بوقوعه ، ولا تستعمل إن في غير الشك وإذا في غير الجزم إلا لنكتة ، كما أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة ولو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط.