آحاد لا حجّة فيها »
.
٣ ـ وقال الدكتور مصطفىٰ زيد : « ومن
ثمّ يبقىٰ منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعةٍ واحدةٍ ، ولهذا نرفضه ، ونرىٰ أنّه غير معقولٍ ولا مقبول » .
٤ ـ وقال عبد الرحمن الجزيري : « إنّ الأخبار
التي جاء فيها ذكر كلمةٍ ( من كتاب الله ) علىٰ أنّها كانت فيه ونسخت في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهذه لا يُطلق عليها أنّها قرآن ، ولا تُعطىٰ حكم القرآن باتّفاق ، ثمّ ينظر إنّ
كان يمكن تأويلها بما يخرجها عن كونها قرآناً ، فإنّ الإخبار بها يعطي حكم الحديث ، وإن لم يمكن تأويلها فالذي اعتقده أنّها لا تصلح للدلالة علىٰ حكم شرعي ، لأنّ دلالتها موقوفةٌ علىٰ ثبوت صيغتها. وصيغتها يصحّ نفيها باتفاقٍ ، فكيف يمكن الاستدلال بها ؟! فالخير كلّ الخير في ترك مثل هذه الروايات » .
٥ ـ وقال ابن الخطيب : « أمّا ما يدّعونه
من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها ، فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه ، ويقدّر ما وهبه الله تعالىٰ من نعمة العقل ، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها ؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه ؟ ويستدلّون علىٰ باطلهم هذا بإيراد آيةٍ من هذا النوع يدّعون نسخها ، ويعلم الله تعالىٰ أنّها ليست من القرآن ، ولو كانت لما
______________________