الصفحه ٣٠٩ :
عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات المحارم وأيضا فإن ذلك
يدل على صحة الظهار من سائر
الصفحه ٣٤٣ :
فأتى ابن عمر غداة الجمعة فأخبر بشكواه فانطلق إليه وترك الجمعة وقال عبيد
الله بن عمر خرج سالم من
الصفحه ٦ :
دلالة على أن الأب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ
الصفحه ٩ : صلىاللهعليهوسلم قال من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله
فيكون له وهذا يدل على أن العبد يملك لأنه لو لم
الصفحه ١٧ :
قيمتها لدلالة قد دلت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل والجاني أفضل من
استيفاء القصاص بقوله
الصفحه ٨١ : ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم إذا سقطت وقال
أهل اللغة الوجوب هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذا سقطت
الصفحه ١٠٠ : فقال أصحابنا أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب
الصفحه ١٤٢ :
لاعن ولم ينتف نسب الولد منه إذ لم تكن صحة اللعان متعلقة بنفي الولد ولم
يكن منه إكذاب لنفسه بعد
الصفحه ١٥٧ : بينهما فلا يتزوج بها قيل له إذا صار محدودا في قذفه فقد
خرج من أن يكون من أهل اللعان ألا ترى أنه لو قذف
الصفحه ١٥٨ :
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) لم يمنع أن يصير عليهم سبيل في العقود المقتضية لإثبات
الحقوق والسبيل عليه برضاه فكذلك
الصفحه ١٨١ : والنصراني بالآية وإن لم تكن لهم
صلاة وقوله تعالى (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ
اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) اختلف أهل
الصفحه ١٨٧ : موقوف مراعى فإن أديت كتابته حكمنا بأنه كان حرا قبل
الموت بلا فصل كما أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد
الصفحه ١٩٧ :
وإن الطعام من أفضل أموالنا ولا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك
فأنزل الله تعالى (لَيْسَ
الصفحه ٢٠٢ : لا يقع
عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهر به وكذلك الماء
الذي غلب عليه
الصفحه ٢٣٦ :
إنما الملك يتضمن فيما يوقع طلاقه أو عتقه فأما في غيرهما فهو محمول على
حكم اللفظ من غير تضمين له