الصفحه ٢٩٠ :
عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من
الصفحه ٢٩٦ : من تأوله على الكلب فإنه لا يجوز أن يكون المراد عنده
بحق معلوم الزكاة لأن إطعام الكلب لا يجزى من
الصفحه ٣١٣ : عبدا
غير مكاتب وإن كان قد أدى شيئا لم يجز من قبل أن الأداء لا ينفسخ بعتقه فقد حصل له
عن عتقه بدل فلا
الصفحه ٣٢٧ : تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) عموم في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة إذ ليس هم من
أهل قتالنا فيه النهى
الصفحه ٣٣٥ : مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ـ إلى قوله ـ (وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) وهذا أيضا من دلائل النبوة لوعده من أمر بالنصر
الصفحه ٣٤٧ :
تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ) وإن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع
أو
الصفحه ٣٥٨ : تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَ) وروى الزهري قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
أن فاطمة بنت قيس أفتت بنت
الصفحه ٣٥٩ :
إن تستطيل على أهله فيخرجوها فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة
الناشزة فسقطت نفقتها وسكناها
الصفحه ٣٦١ :
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) يعنى والله أعلم لا تشترط المرأة على الزوج فيما تطلبه
من الأجرة ولا يقصر الزوج لها عن
الصفحه ١١ :
منصوصا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن في
الكتاب تبيان كل شيء من أمور
الصفحه ٢١ : عن ذنبه بالتوبة منه وروى منصور عن مجاهد قال الأواب
الذي يذكر ذنوبه في الخلاء ويستغفر الله منها وروى
الصفحه ٢٥ :
والضحاك وطلق بن حبيب لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به وذلك لأن العرب كانت
تتعدى إلى غير القاتل من
الصفحه ٤٥ : أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمن من خلفه وكان لا يعجبه رفع الأصوات وروى أبو
موسى الأشعرى أن النبي
الصفحه ٤٦ : إلى الليل وقال السدى كان من صام في
ذلك الزمان لا يكلم الناس فأذن لها في هذا المقدار من الكلام وقد كان
الصفحه ٩٣ : الحيض ووطء الأمة ذات الزوجة والمعتدة من وطء بشبهة
ونحو ذلك قيل له قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطئهن في