الصفحه ٢٨٠ :
وترك الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد قال
النبي صلىاللهعليهوسلم من
الصفحه ٣١٩ : الآية ثابتة الحكم في جواز أخذ
الخراج منها حتى يستوي الآخر والأول فيها لذكروه له وأخبروه بنسخها فلما لم
الصفحه ٣٢٣ : أعطياتهم دون الخراج ليكونوا أسوة لسائر الناس وكيف يكون ذلك
باستطابة منه لنفوسهم وقد أخبر عمر أنه رأى رده
الصفحه ٣٣٩ :
تلى النداء وقد أمر بالسعي إليه فدل على أن المراد الخطبة وقد روى عن جماعة
من السلف أنه إذا لم يخطب
الصفحه ٣٥٢ : الحكم فكان بمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واختلف السلف ومن بعدهم من
الصفحه ٢٧ : الاستواء وإذا كان كذلك فالأشد ليس له مقدار معلوم في العادة
لا يزيد عليه ولا ينقص منه وقد يختلف أحوال الناس
الصفحه ٢٨ :
لم يخصص إيجاب الكيل في المكيل وإيجاب الوزن في الموزون بالمأكول منه دون
غيره فوجب أن يكون سائر
الصفحه ٣٦ : سجدت فمكن جبهتك وأنفك من الأرض وروى وائل
بن حجر قال رأيت النبي صلىاللهعليهوسلم إذا سجد وضع جبهته
الصفحه ٦١ : فيه والبادي وروى
يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن سابط (سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَالْبادِ) قال من يجي
الصفحه ٨٣ :
أبو بكر في الآية دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يجوز أن تهدم على من كان له
ذمة أو عهد من الكفار
الصفحه ٨٩ :
ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند
الله عز وجل فلما جعل هذه
الصفحه ١٠٩ : صلىاللهعليهوسلم بالاستمتاع منها فيحمل ذلك على أنها لا تمنع أحد ممن
يريدها على الزنا وقد أنكر أهل العلم هذا التأويل
الصفحه ٢٠٥ : لو أن قطرة من مسكر قطرت في قربة من الماء لحرم ذلك الماء على
أهله وقال مالك والأوزاعى لا يفسد الما
الصفحه ٢٥٤ :
منها لله تعالى لأن التسبيح لله هو تنزيهه عما لا يليق به فلما كان سيرها
دلالة على تنزيه الله جعل
الصفحه ٢٨٣ :
من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به وما كان قائما بعينه رد وهو قول
الأوزاعى والشافعى وقال الحسن بن