البحث في أحكام القرآن
٣٨٢/١٦ الصفحه ٢٠٣ : الاستعمال وبين اختلاطه بما لا يوجب تنجيسه فإذا كان لو
استعمل الماء منفردا عما خالطه من اللبن وماء الورد
الصفحه ٧٢ :
الأكل من دم القران والتمتع ولا نعلم أحدا من السلف حظره* قوله تعالى (وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ
الصفحه ١٨٩ :
يدل على أنه يجب تنزيهها من العقود فيها لأمور الدنيا مثل البيع والشراء
وعمل الصناعات ولغو الحديث
الصفحه ٣١٨ :
سائر وجوه الفيء لأنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فمنها ما
يجرى فيه سهام الغانمين بعد
الصفحه ٣٣٢ :
الحرب مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم وليسئلوهم أيضا مهر من صارت إلينا
مسلمة منهم وقال الزهري
الصفحه ٧٠ :
لأن الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم
من يبيح الأكل منه ولا
الصفحه ١٩٨ : تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) يعنى والله أعلم من البيوت التي هم سكانها وهم عيال
غيرهم فيها مثل أهل الرجل وولده
الصفحه ٢٩٩ :
أنه كان يرى شرائع من كان قبلنا من الأنبياء ثابتة ما لم يثبت نسخها آخر
سورة القمر.
سورة الرحمن
الصفحه ٣٤٠ : ء من الصلاة وجب
عليه قضاء الفائت منها بظاهر قوله صلىاللهعليهوسلم وما فاتكم فاقضوا والفائت منها هي
الصفحه ٣٤٨ :
من حيضتها ثم جامعها لا ندري لعلها قد حملت من الوطء وعسى أن لا يريد
طلاقها إن كانت حاملا فيلحقه
الصفحه ٣٥٣ : ثبت إياسها من الحيض من
غير ارتياب كما كان قوله (وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ) لمن ثبت أنها لم تحض وكقوله
الصفحه ٥٨ :
وسائر الحيوان وجوده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فمتى لم يكن
للسقط شيء من صورة الإنسان
الصفحه ٢٤٠ :
معمر وأخبرنا من سمع الحسن يقول كان النبي صلىاللهعليهوسلم إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى
الصفحه ٢٠٧ :
الطاهرة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غيره إذ كان
عموم الآي والسنن شاملة له
الصفحه ٥٩ :
ولدا مع قوله (مِنْ مُضْغَةٍ
مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) قيل له جائز أن يكون معنى المخلقة ما