الصفحه ١٣٠ :
سبيل الرجل والمرأة وهذا يدل على أنه لو شهد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون
وقبلت شهادتهم مع كون
الصفحه ١٣٤ : من قبله كان عليه الحد وقالوا لو كانت المرأة هي
المحدودة في القذف أو كانت أمة أو ذمية أنه لا حد على
الصفحه ١٦٠ : كافرا وإن كان صادقا فواجب أن تكون المرأة
كافرة بزناها وكان يجب أن تبين منه امرأته قبل اللعان فلما حكم
الصفحه ٣٢٣ : على المسلمين وأظهر أنه لا يسعه
غيره لما كان عنده أنه صلح للمسلمين وأما أمر المرأة فإنه أعطاها من بيت
الصفحه ٣٢٩ : كردوس قال كان رجل من بنى تغلب نصراني عنده امرأة من
بنى تميم نصرانية فأسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم
الصفحه ٢٠ : وقال عروة بن الزبير ما بر
والده من أحد النظر إليه وعن أبى الهياج قال سألت سعيد بن المسيب عن قوله
الصفحه ١٦٩ : الفقهاء على خلاف
ظواهرها وزعم الشافعى أن من اطلع في دار غيره ففقأ عينه وهو هدر وذهب إلى ظاهر هذا
الخبر
الصفحه ٣٥٨ : رفع ذلك إلى عمر فقال لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة
نبينا لقول امرأة لا تدرى لعلها كذبت قال الله تعالى (لا
الصفحه ١٦٦ : فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما جعل الاستئذان من النظر وحدثنا
محمد بن بكر قال
الصفحه ٢١١ : الناس لا يجوز استعمالها ومن جهة النظر أن الماء إذا
أزيل به الحدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث
الصفحه ٢٣٣ : أهل
الكوفة أو آل كذا لزمه قال الحسن لا نعلم أحدا منذ وضعت الكوفة أفتى بغير هذا وقال
الليث فيما خص أنه
الصفحه ٣٤٧ :
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) قد انتظم فعلها مكررا عند الدلوك فدل ذلك على معنيين
أحدهما إباحة
الصفحه ٣ : ويحتج له من طريق النظر
أنه ذو حافر أهلى فأشبه الحمار والبغل ومن جهة أخرى اتفاق الجميع على أن لحم البغل
الصفحه ٧٦ : القاسم عن عائشة قالت طيبت رسول الله لحرمه
حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق
الصفحه ٨٧ : الأولى ومما يحتج به على الوجوب من
طريق النظر اتفاق الجميع على لزومها بالنذر فلولا أن لها أصلا في الوجوب