الصفحه ١١ : الدين ثبت أن طريقة النظر والاستدلال بالقياس على
حكمه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى حكمها من غير هذه الجهة
الصفحه ١٦ : باللفظ إلى غير معنى الكفر من غير اعتقاد لمعنى ما أكره
عليه فيصير اللفظ بمنزلة لفظ الناسي والذي يسبقه
الصفحه ٦٠ : نعلم ذلك قيل له لا يجوز أن
يتعبد الله بحكم لا سبيل إلى علمه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين لحم أو دم سقط
الصفحه ١٤٠ : يحتاجون إلى اسمه ونسبه.
في نفى الولد
قال أبو حنيفة
إذا ولدت المرأة فنفى ولدها حين يولد أو بعده بيوم أو
الصفحه ١٤٤ : يلاعنها فماتت لزمه الولد وضرب الحد وإن لا عن الزوج ولم تلتعن
المرأة حتى تموت ضرب الحد وتوارثا وإن طلقها
الصفحه ١٥٢ : صلىاللهعليهوسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلىاللهعليهوسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضا فيه نص على
الصفحه ٢١٥ :
إلى لغة أخرى لا يخرجه من أن يكون قرآنا لإطلاق اللفظ بأنه في زبر الأولين
مع كونه فيها بغير اللغة
الصفحه ٢٣٥ : وأيضا فإنه إذا
قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق متى ألزمناه ما عقد عليه من الطلاق لم يكن تحريم
المرأة مبهما
الصفحه ٢٣٩ : التمليكات لشبهه بها من الوجوه التي ذكرنا
وقد اختلف في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوسلم فروى
الصفحه ٣٥٢ : أحض فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث
فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك
الصفحه ٣٨٣ : الظهار بغير الأم
٢٦٦
ومن سورة الجاثية
٣١٠
فى ظهار المرأة من زوجها
الصفحه ٣٤ :
المعاني فأما إن كان مستفتيا قد بلى بحادثة احتاج إلى معرفة حكمها وليس من أهل
النظر فعلى العالم بحكمها أن
الصفحه ١٨٦ : قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ومن جهة
النظر أن الأداء لما كان مشروطا في العتق وجب أن لا
الصفحه ١٢ : ) شبه الله تعالى من عقد على نفسه شيئا لله تعالى فيه
قربة ثم فسخه ولم يتمه بالمرأة التي تغزل شعرا أو ما
الصفحه ١٠٢ : ابن أبى ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه أبو حنيفة وقال الثوري لا يجرد
الرجل ولا