البحث في أحكام القرآن
٣٠٤/١٩٦ الصفحه ٤ :
ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليا فلبس لؤلؤا أنه يحنث لتسمية الله إياه حليا
وأبو حنيفة يقول لا يحنث لأن
الصفحه ٦ : مثل ضرب لعبادتهم الأوثان
التي لا تملك شيئا والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل شيء قال أبو بكر قد حوت
الصفحه ٨ :
والشعبي يتسرى العبد بإذن سيده وروى أبو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحول عن النبي
صلىاللهعليهوسلم قال
الصفحه ١٦ : باللفظ إلى غير معنى الكفر من غير اعتقاد لمعنى ما أكره
عليه فيصير اللفظ بمنزلة لفظ الناسي والذي يسبقه
الصفحه ١٩ : بِوالِدَيْهِ
إِحْساناً) وقال (أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ
الصفحه ٢٧ : أبو حنيفة لا يدفع إليه ماله بعد البلوغ حتى يؤنس
منه رشدا ويكبر ويبلغ الأشد وهو خمس وعشرون سنة ثم يدفع
الصفحه ٤١ : إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) قال أبو بكر هذا الضرب من الاستثناء يدخل لرفع حكم
الكلام حتى يكون وجوده وعدمه
الصفحه ٤٢ : آخرهن كان
الاستثناء راجعا إلى الجميع واحتج ابن عباس ومن تابعه في إجازة الاستثناء متراخيا
عن اليمين بقوله
الصفحه ٤٧ :
يصف نفسه بصفات الحمد والخير إذا أراد تعريفها إلى غيره لا على جهة
الافتخار وهو أيضا مثل قول يوسف
الصفحه ٥٤ : وذلك لأن داود عليهالسلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث وحكم سليمان له بأولادها
وأصوافها ولا خلاف بين
الصفحه ٥٥ : فأوحى الله
تعالى إلى سليمان بالحكم الذي حكم به ونسخ به الحكم الذي كان داود أراد أن ينفذه
قالوا ولا دلالة
الصفحه ٥٦ : صلىاللهعليهوسلم في النجم قال أبو بكر ليس فيما روى زيد بن ثابت من ترك
النبي صلىاللهعليهوسلم السجود في النجم
الصفحه ٥٩ : يخلق وبعدها واحد وإن كانت ليست بولد إلى أن يخلق فلا ينبغي أن يرث الولد أباه
إذا مات حين تحمل به أمه قبل
الصفحه ٦٠ : نعلم ذلك قيل له لا يجوز أن
يتعبد الله بحكم لا سبيل إلى علمه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين لحم أو دم سقط
الصفحه ٦٦ : وروى أبو إسحاق عن الأسود أن ابن مسعود أحرم من الكوفة بعمرة وعن ابن
عباس أنه أحرم من الشام في الشتا