الصفحه ١١٥ :
فحد في ظهرك ولم يحضر شهودا ولم يحده حين لم يطالب المقذوف بالحد دل ذلك
على أن حد القذف لا يقام إلا
الصفحه ١٣١ : ذلك على وجه التعزير لا على وجه إقامة الحد لأنهم لم يكونوا مأمورين
برفعها إلى الإمام بل كانوا مأمورين
الصفحه ١٣٩ : أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا يقبل بوجهه عليها
فيواجهها في ذلك كله وتواجهه أيضا هي
الصفحه ١٤٩ : أولى من إيجاب الحد عليه لأنه ليس في الأصول إيجاب الحد
بالنكول وفيها إيجاب الحبس به وأيضا فإن النكول
الصفحه ١٦٠ : الحقيقة على هذا الوجه لأن قوله هو
لك إضافة الملك والأخ ليس بملك فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات
الصفحه ١٧٣ : ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو
حاكم يريد أن يسمع إقرارها ويدل على أنه لا يجوز له
الصفحه ١٨٢ : ولم يحصل له عليه بل لا يستحق الصفة بأنه من مال الله
الذي آتاه إياه وأيضا لو كان الإيتاء واجبا لكان
الصفحه ٢٧٢ : فهما متساويان فيه ليس أحدهما بأولى بأن يكون غالبا
على صاحبه من الآخر وقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا
الصفحه ٣٠٩ :
عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات المحارم وأيضا فإن ذلك
يدل على صحة الظهار من سائر
الصفحه ٣٢٩ :
ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد ويدل
عليه أيضا قوله (لا هُنَّ
الصفحه ٣٦١ :
كما لا يجوز عقد البيع على المنافع وفارق لبن المرأة بذلك لبن سائر الحيوان
ألا ترى أنه لا يجوز
الصفحه ٣٦٥ : عَلَيْها) ونحو قوله تعالى للنبي صلىاللهعليهوسلم (وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) ويدل على أن
الصفحه ٣٦٨ : بذلك في التطوع فلا يجوز الاستدلال
به على وجوبها في الصلاة المكتوبة قيل إذا ثبت وجوبها في التطوع فالفرض
الصفحه ١٧ :
قيمتها لدلالة قد دلت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل والجاني أفضل من
استيفاء القصاص بقوله
الصفحه ٤٤ : كبير في هذا الباب والخضر
عليهالسلام لم يحتمل موسى أكثر من ثلاث مرات فدل على أنه جائز
للعالم احتمال من