الصفحه ٢١١ : بِهِ) قال فذلك يقتضى جواز الوضوء به من وجهين أحدهما أنه لما
لم يكن نجسا ولم تجاوره نجاسة وجب بقاؤه على
الصفحه ٢١٢ : صهر
ضامن زمِّيت
فأقام الصهر
مقام الختن وهو محمول على المتعارف من ذلك قوله تعالى (وَهُوَ
الصفحه ٢٤١ : إلى القسم وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي صلىاللهعليهوسلم وأنه كان مخيرا
الصفحه ٢٥٠ :
فيمن قال لله على اعتكاف شهر أنه يبتدئ به من الليل لأن ابتداء الشهور من
الليل قوله تعالى (وَآيَةٌ
الصفحه ٢٦٥ : هذا من غير نكير من احد عليهن ومثل
ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد* قوله تعالى (وَقالُوا لَوْ شا
الصفحه ٢٦٦ : ما هِيَ
إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) قيل هو على
الصفحه ٢٧٤ : صلىاللهعليهوسلم عن قتل النساء والولدان وقد علم صلىاللهعليهوسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوز تعمد بالقتل فدل على أن
الصفحه ٢٩٦ : من تأوله على الكلب فإنه لا يجوز أن يكون المراد عنده
بحق معلوم الزكاة لأن إطعام الكلب لا يجزى من
الصفحه ٢٩٧ : الفجر واجبتان على كل مسلم وروى
عنه أنه قال لا تدعوهما فإن فيهما الرغائب وقال لا تدعو هما وإن طرقتكم
الصفحه ٣٢٥ : أقدر على أن أعطى شيئا أطيق منعه فقال عبد
الله هذا البخل وبئس الشيء البخل ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك
الصفحه ٣٢٧ : عن الصدقة على أهل الحرب لقوله (إِنَّما يَنْهاكُمُ
اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) وقد
الصفحه ٣٣١ :
قال رد النبي صلىاللهعليهوسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد
ست سنين
الصفحه ٣٤٧ : يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر
ثم يطلقها إن شاء فدل ذلك على أن الجمع بين التطليقتين
الصفحه ٣٥٥ : أبو بكر اتفق الجميع من فقهاء الأمصار وأهل
العراق ومالك والشافعى على وجوب السكنى للمبتوتة وقال ابن أبى
الصفحه ٣٧٥ : بصلاتهم إذا صلوا وقال
أبو العالية هو الذي لا يدرى أعلى شفع انصرف أو على وتر قال أبو بكر يشهد لهذا
التأويل