الصفحه ٣١٤ :
سلام عن خولة أن زوجها ظاهر منها فذكرت للنبي صلىاللهعليهوسلم فأمره أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على
الصفحه ٣٥٢ :
الصغار والكبار وأولات الأحمال وأن ذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه
ذكر السبب الذي نزل عليه
الصفحه ٣٥٤ : السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال
على وابن عباس تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين
الصفحه ٣٦٢ :
وجوه أحدها أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يشرب ويأكل عند زينب فتواطأت عائشة وحفصة على أن
تقولا له
الصفحه ٣٦٧ : ) قال وال بعضه على إثر بعض على تؤدة قال أبو بكر لا خلاف
بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب
الصفحه ٤ : الأيمان محمولة على التعارف وليس في العرف تسمية
اللؤلؤ وحده حليا ألا ترى أن بائعه لا يسمى بائع حلى وأما
الصفحه ٢١ : قتادة عن القاسم بن عوف
الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج النبي صلىاللهعليهوسلم على أهل قباء وهم يصلون
الصفحه ٢٢ : كانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً)
قوله تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا
الصفحه ٣٢ : دلوك
الشمس على غروبها فغير جائز أن يكون تأويل غسق الليل عنده غروبها أيضا لأنه جعل
الابتداء الدلوك وغسق
الصفحه ٣٨ : حتى إذا بلغ (إِنَّما أَشْكُوا
بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) نشج ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقد كانوا
الصفحه ٥٠ :
لا ينفى أن تكون المعاني التي تأولها عليها الآخرون مرادة أيضا إذ هي غير
متنافية فكأنه قال أقم
الصفحه ٥٦ : دلالة على أنه غير واجب فيه ذلك لأنه
جائز أن لا يكون سجد لأنه صادف عند تلاوته بعض الأوقات المنهي عن
الصفحه ٧٠ :
لأن الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم
من يبيح الأكل منه ولا
الصفحه ٨٣ :
أبو بكر في الآية دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يجوز أن تهدم على من كان له
ذمة أو عهد من الكفار
الصفحه ١٤٢ : الآية على سائر الأزواج فلا
يخص منه شيء إلا بدليل ولم تقم الدلالة فيما اختلفنا فيه من ذلك على وجوب الحد