الصفحه ٦٤ :
أكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك* وهذه الآية تدل على أن فرض الحج كان
في ذلك الوقت لأن الله
الصفحه ٧٧ : عليكم في كتاب الله
من الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح
على
الصفحه ١٠٦ :
الرابعة دلالة على أن الحد لا يجب إلا بعد إقراره أربعا لأن النبي صلىاللهعليهوسلم قال تعافوا
الصفحه ١٢٧ :
لا تجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة زور ولا خائن ولا خائنة ولا
مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه ولا
الصفحه ١٣٠ :
سبيل الرجل والمرأة وهذا يدل على أنه لو شهد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون
وقبلت شهادتهم مع كون
الصفحه ١٣٨ :
إذا قذف امرأته وقال الليث لا تكون ملاعنة إلا أن يقول رأيت عليها رجلا أو
يقول قد كنت استبرأت رحمها
الصفحه ١٤٣ :
القرآن إلا بتوقيف يوجب العلم ومن جهة أخرى أنه لا مدخل للقياس في إثبات
اللعان إذ كان اللعان حدا على
الصفحه ١٥٢ : ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما فنص في هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما
بعد اللعان وحدثنا محمد بن بكر قال
الصفحه ١٥٩ :
رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا
كن ينصبن رايات على أبوابهن
الصفحه ١٧١ :
بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق
ذلك لجريان العادة في
الصفحه ١٩٩ : وروى عبد الله الرصافي عن محمد بن على قال كان
أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا يرى أحدهم أنه أحق
الصفحه ٢١٥ : ذكروهم الذين في كل واد يهيمون (يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) وشبهه بالهائم على وجهه في كل واد يعن له لما
الصفحه ٢٣٨ : فيما هو له وإسقاط المرأة المهر في العقد ليس هو لها ولكنه
عليها فلم يخرجه ذلك من أن يكون ما جعل له خالصا
الصفحه ٢٤٦ :
تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) يعنى والله أعلم أن أحدا لا يقدر على تغيير سنة الله
وإبطالها آخر
الصفحه ٢٦٢ : بعض من ينطوى لك على عداوة
وضغن فتبدأه بالسلام أو تبسم في وجهه فيلين لك قلبه ويسلم لك صدره قال ثم ذكر