الصفحه ٧٦ : طواف الزيارة فثبت أنه
مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد تم الطواف
الصفحه ٧٧ : ويحتمل أن يكون سماها رجسا
للزوم اجتنابها كاجتناب الأقذار والأنجاس.
باب شهادة الزور
قال الله عز
وجل
الصفحه ١٣٧ : سقوطه
وأما الأعمى فإنه من أهل الشهادة كالبصير لا فرق بينهما إلا أن شهادته غير مقبولة
في الحقوق لأن بينه
الصفحه ١٨٩ :
يدل على أنه يجب تنزيهها من العقود فيها لأمور الدنيا مثل البيع والشراء
وعمل الصناعات ولغو الحديث
الصفحه ٢٨٨ : رأيا النبي صلىاللهعليهوسلم أسرعا فقال النبي صلىاللهعليهوسلم على رسلكما إنها صفية بنت حي قالا
الصفحه ٣٢٧ : يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) الآية روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن
الصفحه ٣٧١ :
ظهرها للأحياء وبطنها للأموات والكفات الضمام فأراد أنها تضمهم في الحالين
وروى إسرائيل عن أبى يحيى
الصفحه ٢ : عن نافع عن
علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول في (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها
الصفحه ٢٠ : عن الحسن أنه
سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لهما ما ملكت وأطعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية
وروى عمرو
الصفحه ٢٢ : كانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً)
قوله تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا
الصفحه ٥٣ : قال الزهري النفش لا يكون إلا
بالليل والهمل بالنهار وقال قتادة فقضى أن يأخذوا الغنم ففهمها الله سليمان
الصفحه ١٦٥ :
على إنه أراد الاستئذان وهو قوله (وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
الصفحه ٣١٢ : وروى عن الحسن أنه لا يجزى في شيء من الكفارات إلا
الرقبة المؤمنة وهو قول مالك والشافعى قال أبو بكر ظاهر
الصفحه ٣٧٣ : الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) حدثنا عبد الله بن محمد المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى
الربيع
الصفحه ٢٦٦ :
اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) قال لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله قال أبو بكر
وقد روى في بعض الأخبار أن الهوى