الصفحه ١٦٤ :
له أن يأتى الذي هو خير وروى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
الصفحه ١٩٢ : سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمر وفلما أتى الله
بالخير واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قد كفاهم
الصفحه ٢٠٣ : ونحوه وكان طهورا وجب أن يكون
ذلك حكمه إذا خالطه غيره لأن مخالطة غيره له لا تخرجه من أن يكون مستعملا للما
الصفحه ٢١١ :
لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه فدل تشبيه الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة
أيدى الناس أن غسالة أيدى
الصفحه ٢٢٢ :
الشافعى عن بعض أهل التفسير ممن لم يسمه في احتجاجه على محمد في نفى أن
يكون الولد من رجلين أنه أريد
الصفحه ٢٧٤ :
وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا
به المشركين وكذلك إن تترس
الصفحه ٣٣٠ : أصحابنا إن كانا ذميين لم تقع الفرقة حتى يعرض الإسلام عليه
فإن أسلم وإلا فرق بينهما وهو معنى ما روى عن على
الصفحه ١١ :
منصوصا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن في
الكتاب تبيان كل شيء من أمور
الصفحه ١٩ : تقدم ذكر مريد العاجلة والساعى للآخرة وحكم ما يناله
كل واحد منهما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه جل وعلا
الصفحه ٣٧ : اجعلوها في سجودكم وروى ابن أبى ليلى عن الشعبي عن صلة
بن زفر عن حذيفة أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يقول
الصفحه ٤٩ : قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة
الصلاة والطواف في النعل وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول
الصفحه ٧٥ :
يحل بالطواف فعله قبل عرفة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحكم
باق لم ينسخ وإن فسخ الحج قبل
الصفحه ٩٠ :
نسخه على لسان نبينا صلىاللهعليهوسلم وقيل إنه إنما قال ملة أبيكم إبراهيم لأنها داخلة في
ملة
الصفحه ١٩٥ :
فهو ضامن وروى ابن جريج عن أبن أبى مليكة أن ابن الزبير أتى بوصيف لعمر بن
أبى ربيعة قد سرق فقطعه ثم
الصفحه ٢٠٢ :
جائز إلا أن يكون مثل السويق المخلوط فلا يجزى وكذلك إن وقع فيه زعفران أو
شيء مما يصبغ بصبغه وغير