الصفحه ١٨٧ :
عتق الميت وقد علمنا أنه مات عبدا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قيل له
إذا مات وترك وفاء فحكمه
الصفحه ٢٠٥ : ينجسه شيء وروى عن ابن عباس أنه قال الحوض لا يغتسل فيه
جنب إلا أن يكون فيه أربعون غربا وهو قول محمد بن
الصفحه ٢٠٦ :
ماء غيره ومعلوم أن استعماله في هذه الحال واجب إذا لزمه فرض أداء الصلاة
وإنما اجتمع هاهنا جهة الحظر
الصفحه ٢١٣ : ) الآية روى الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال جاء رجل
فقال يا رسول الله أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا
الصفحه ٢١٩ : أَقِمِ
الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما
أَصابَكَ) يعنى والله
الصفحه ٢٨٣ : صالح إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما
معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شي
الصفحه ٢٩٨ :
مقاربة الشيء من غير دخول فيه يقال ألم بالشيء إلماما إذا قاربه وقيل إن
اللمم الصغير من الذنوب لقوله
الصفحه ٣٣٧ :
وروى عن عمر وعلى أنهما رضى الله عنهما صلياها بعد الزوال ولما قال عبد
الله إنى قدمت مخافة الحر
الصفحه ٢٦ : أب
لسائر ما يعود نفعه عليه لأن الأحسن ما كان فيه حفظ ماله وتثميره فجائز على ذلك أن
يبيع ويشترى لليتيم
الصفحه ٣١ : آدَمَ) أطلق ذلك على الجنس وفيهم الكافر المهان على وجهين
أحدهما أنه كرمهم بالإنعام عليهم وعاملهم معاملة
الصفحه ٥٤ :
وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به
من ذلك منسوخ
الصفحه ٨٣ :
صلوات كنائس اليهود ويسمونها صلوتا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلمين
مما في منازلهم وقال بعضهم
الصفحه ٨٧ : ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهي واجبة بمقتضى
الخبر إلا أنه ذكر في هذا الحديث على كل أهل بيت أضحية
الصفحه ٩٢ :
الصلاة وهذا عندنا كان عذرا من وجهين أحدهما أنه لم يأمن من مجيء العدو من
تلك الناحية والثاني اشتغال
الصفحه ١٣٣ :
يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ليكون أبلغ في الزجر
والتنكيل فلما قال ولا يثرب عليها