الصفحه ٨٩ : الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذ
كان فعل هذه الأشياء غير واجب وحدثنا محمد بن بكر قال
الصفحه ٩٧ :
إنما نزلت بعد ذلك وليس فيها ذكر النفي فوجب أن يكون ناسخا لما في حديث
عبادة من النفي إن كان النفي
الصفحه ١٢٥ : قد اتفقنا على أن التوبة لا تسقط الحد ولم يرجع الاستثناء إليه فوجب أن
يكون بطلان الشهادة مثله لأنهما
الصفحه ١٦٧ : تلقاء وجهه ولكن من
ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن يومئذ عليها ستور
قال
الصفحه ١٨٢ :
والثاني أن ما أتاه فهو الذي يحصل في يده ويمكنه التصرف فيه وما سقط عقيب
العقد لا يمكنه التصرف فيه
الصفحه ١٩٦ :
دلالة على أن الاحتلام بلوغ وقوله (لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
الصفحه ٢٠٧ :
الطاهرة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غيره إذ كان
عموم الآي والسنن شاملة له
الصفحه ٢٥٦ : خلينا والظاهر
أوجبناه في سائر القرآن فمتى اختلفنا في موضع منه فإن الظاهر يقتضى وجوب فعله إلا
أن تقوم
الصفحه ٢٧٥ : من المسلمين فإن
الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين
عنهم
الصفحه ٢٧ :
وفي الأخرى بلوغ الأشد وبلوغ أربعين سنة وجائز أن يكون المراد ببلوغ الأشد
قبل أربعين سنة وقبل
الصفحه ٦٤ :
أكمة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك* وهذه الآية تدل على أن فرض الحج كان
في ذلك الوقت لأن الله
الصفحه ١٠١ : عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها اضربوها ولا
تحرقوا عليها جلدها فهذا يدل على أنه كان يرى ضرب
الصفحه ١١٢ :
عن أبيه أن عليا قال يجلد العبد في الفرية أربعين وروى الثوري عن ابن ذكوان
عن عبد الله بن عامر بن
الصفحه ١٣٢ :
إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن جحده المولى فلما كانا في ذلك في حكم
الأجنبيين وجب أن يكون
الصفحه ١٦٩ : أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا