الصفحه ١٧٠ : سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوسلم قال أأستأذن على أمى قال نعم
الصفحه ٢٦٢ : يفارقونه تأنيسا له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو
العالية (إِنَّ الَّذِينَ
قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ
الصفحه ٢٤ : غيره قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا
الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) فيه الإخبار بتحريم
الصفحه ٨٦ :
الحسن يؤثر بها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبو بكر ومن يوجبها يحتج له
بهذه الآية ويحتج له بقوله
الصفحه ١٠٠ : عمر أن جارية لابن
عمر زنت فضرب رجليها وأحسبه قال وظهرها قال فقلت لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
قال
الصفحه ١١٤ :
جماعة فثبت بذلك أنه لا يجب على قاذف الجماعة إلا حد واحد ويدل عليه من جهة
النظر أن سائر ما يوجب
الصفحه ١١٨ :
وتبطل شهادته في المسلمينفأخبر أن بطلان شهادته معلق بوقوع الجلد به ودل
بذلك أن القذف لم يبطل شهادته
الصفحه ١٧١ :
بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق
ذلك لجريان العادة في
الصفحه ٢٧٣ : أن يخبر الله برضاه عن قوم بأعيانهم
إلا وباطنهم كظاهرهم في صحة البصيرة وصدق الإيمان وقد أكد ذلك بقوله
الصفحه ٣٠٥ :
تتعلق بها الأحكام ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة فلا
اعتبار بها وقال النبي
الصفحه ٢١ : الضحى فقال إن صلاة الأوابين
إذا رمضت الفصال من الضحى قوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبى
حَقَّهُ) قال أبو
الصفحه ٤٦ :
(إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمنِ صَوْماً) قال في بعض الحروف صمتا ويدل على أن مرادها الصمت قولها
الصفحه ٦٣ : بِالدُّهْنِ) أى تنبت الدهن وقوله تعالى (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ
لَهُمْ) وروى عن ابن عمر أنه قال ظلم
الصفحه ٧٠ : يوجبه ولا خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله (فَكُلُوا مِنْها) ليس على الوجوب وقد روى عن عطا
الصفحه ٧٤ :
وقد روى عن ابن عباس أيضا أنه قال هو كل نذر إلى أجل قال أبو بكر وفيه
الدلالة على لزوم الوفاء بالنذر