التسلسل |
الموضوع |
الصفحة |
١٢٠٠٦ / شروط المدّعي..................................................... ٤٦٦
١٢٠٠٧ / يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن........................ ٤٦٦
١٢٠٠٨ / لو قال المدّعي : قتله أحد هؤلاء العشرة............................... ٤٦٦
١٢٠٠٩ / لو أقام المدّعي البيّنة سمعت لإثبات اللوث............................. ٤٦٦
١٢٠١٠ / هل يشترط في الدعوى التفصيل..................................... ٤٦٧
١٢٠١١ / لو ادّعى عليه أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم..................... ٤٦٧
١٢٠١٢ / لو ادّعى القتل ولم يبيّن العمد أو الخطأ................................ ٤٦٧
١٢٠١٣ / يشترط كون المدّعى عليه مكلّفا...................................... ٤٦٧
١٢٠١٤ / يشترط عدم تناقض الدعوى........................................ ٤٦٧
١٢٠١٥ / لو ادّعى العمد ففسّره بالخطإ أو بالعكس............................. ٤٦٨
١٢٠١٦ / لو قال : ظلمته بأخذ المال وفسّره بأنّه كذب في الدعوى................ ٤٦٨
١٢٠١٧ / يثبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار ، والشهادة ، والقسامة................ ٤٦٨
في الإقرار.................................................................. ٤٦٨
١٢٠١٨ / يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ...................................... ٤٦٨
١٢٠١٩ / لا ينفذ إقرار النائم................................................. ٤٦٨
١٢٠٢٠ / يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه................................ ٤٦٨
١٢٠٢١ / الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة............................... ٤٦٩
١٢٠٢٢ / لو أقرّ واحد بأنّه قتله عمدا وأقرّ آخر بأنّه الّذي قتله خطأ.............. ٤٦٩
١٢٠٢٣ / لو اتّهم رجل بالقتل فأقرّ به ثمّ جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل.............. ٤٦٩
في البيّنة.................................................................... ٤٦٩
١٢٠٢٤ / لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النساء منفردات............... ٤٦٩
١٢٠٢٥ / يثبت القتل بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين ما يوجب الدّية........... ٤٦٩
١٢٠٢٦ / يقبل الشّاهد والمرأتان والشاهد واليمين على قتل الأب ولده عمدا........ ٤٧٠