الصفحه ٩ : مثل حظ الأنثيين وذلك لأن قوله
تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) اسم للجنس يشتمل على
الصفحه ٢٥ : إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فلم يجعل الله لهم فرضا مسمى وإنما جعل
الصفحه ٨ :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية فقال صلىاللهعليهوسلم ادع إلى المرأة وصاحبها فقال لعمهما
الصفحه ١٣ : بينهما أثلاثا كما جعله أثلاثا بين الابن
والبنت في قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الصفحه ١٥ : ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن
بينهما للذكر مثل حظ
الصفحه ١٦ : الثلثين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخت* وقد
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد
الصفحه ٢ : الْوِلْدانِ) وأنزل الله تعالى قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الصفحه ٧ : الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين
والأقربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ
الصفحه ١١ : على اثنين وقال تعالى (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً
وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الصفحه ٢٧ : أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
الصفحه ٣٤ :
اللهُ
فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقوله تعالى (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ
الصفحه ٥٣ :
أنه لو لمس أمته لشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وليس للمس حظ في ثبوت النسب فدل على
أن حكم التحريم ليس
الصفحه ١١٥ : وطء الزوجة تأثيرا في منع نكاح أخرى
ولم نجد هذه المزية لوجود المال فإذا لا حظ لوجود المال في منع نكاح
الصفحه ١٤١ : شيئا ولا الصبى
ويجعلون الميراث لمن يحبون فلما ألحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل
حظ
الصفحه ١٤٢ : خلاف هذا التدبير فإن
لكل منهم حظه ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر إن لكل أحد جزاء ما اكتسب فلا
يضيعه