الصفحه ١١٢ :
الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) والإحصان اسم يقع على الإسلام وعلى العقد يدل عليه قوله
الصفحه ١٣٦ :
من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس
المال وعن الدين بالدين قبل
الصفحه ١٤٩ : في بيته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته وقبول أمره
ما لم تكن معصية ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله
الصفحه ١٥٨ : أبى العلاء الأزدى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن
رجل من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم قال إذا اجتمع
الصفحه ٢١٣ : المتعارف المعتاد وهو كمالها* فإن قيل قوله تعالى (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
الصفحه ٢٢٩ :
فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن لم
تتم هجرته
الصفحه ٣٠٠ : قوله تعالى (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ) يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق في ذلك بين أن تعيش من
مثله أولا تعيش
الصفحه ٣٠٦ : صليب ألق هذا الوثن
من عنقك فسمى الصليب وثنا فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة وإن لم
يكن
الصفحه ٤ : أن يعطوهم نصيبهم من
المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ عن ابن
عون
الصفحه ٤٨ :
عليها وتأوله عبد الله بن مسعود على الجماع فلا يخص عموم قوله تعالى (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
الصفحه ٥١ :
تمشى من (١) الردة مشى
الحفل
مشى الروايا
بالمزاد الأثقل
ونحوه
الصفحه ٦٤ :
جعل قوله تعالى (إِلَّا ما قَدْ
سَلَفَ) فإنه يسلم منه بالإقلاع عنه والتوبة منه قال أبو بكر
والأولى
الصفحه ٨١ : وابن عباس في رواية وعمر وعبد الرحمن بن عوف
وابن عمر أن الآية إنما وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبيح
الصفحه ٨٣ : إذا
سبيت بانت* من زوجها سواء كان معها زوجها أو لم يكن* قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث
الملك غير موجب
الصفحه ٨٥ :
تمنع من استحدث ملكا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلا وحتى
تضع حملها إن كانت حاملا وليس