الصفحه ٣٥ :
ولا ميراث فيه فله أن يصرفه إلى من شاء فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه
الوارث كان له صرفه إلى من شا
الصفحه ٥٠ :
للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم قد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد كما قال الأعشى
:
ومنكوحة غير
الصفحه ٥٩ :
بفساد صلاته إذا فعل فيها ما يوجب بطلانها كما لا يمتنع من إطلاق القول
بفساد النكاح إذا وجد فيه ما
الصفحه ٩٤ : والعبد فهذه الوجوه من الإحصان معتبرة في إيجاب الحد على
القاذف والحكم الآخر هو الإحصان الذي يتعلق به إيجاب
الصفحه ١٧١ : أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً) فكان
الصفحه ١٩١ : وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) وكما قال (وَقاتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ
الصفحه ٢١٢ :
الثلاثة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس أن لا تكون إلا من
الدراهم والدنانير كقيم
الصفحه ٢٩١ : الشعائر مناسك
الحج وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى والبدن كل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرائض
الله التي حدها
الصفحه ٢٩٥ :
(يَبْتَغُونَ فَضْلاً
مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) روى عن ابن عمر أنه قال أريد به الريح في التجارة
الصفحه ٣١٢ : فقد يأكل البازي منه ويكون مع الأكل ممسكا علينا
قيل له الإمساك علينا إنما هو مشروط في الكلب ونحوه فأما
الصفحه ٣٢٠ : رسول إنا أهل بدو ونصيد بالكلاب المعلمة ونرمي الصيد فما
يحل لنا من ذلك وما يحرم علينا قال إذا أرسلت كلبك
الصفحه ٣٢٦ : ) طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب وأن المراد به
اليهود والنصارى كذلك قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الصفحه ٣٩ :
كان له إسلام فإن قال قائل هذه العلة توجب توريثه من مال الذمي قيل له لا
يجب ذلك لأن مال الذمي بعد
الصفحه ١٠٢ :
فالواجب إذا أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الاستفاضة ولا نعلم أحدا
من الصحابة روى عنه تجريد
الصفحه ١١١ :
السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حرة
فلا خيار للحرة لأن الأمة من