الصفحه ٤٩ :
الآية أن يأخذ منها شيئا بعد الخلوة والطلاق لأن قوله تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ
الصفحه ٥٧ : الزنا وإنما سأله عن وجه الدلالة من الآية على ما ذكر
فلم يبين وجهها واشتغل بأن هذا محرم وهذا حلال فإن كان
الصفحه ٦٥ : الأولاد فهؤلاء السبع المحرمات بنص التنزيل من
جهة النسب ثم قال (وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
الصفحه ٦٦ : (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ
الرَّضاعَةِ) يقتضى ظاهره كونها أختا بوجود الرضاع إذا كان اسم
الأخوة مستفادا بوجود الرضاع لا
الصفحه ٧١ :
بنفسه من غير تضمين له بغيره ولا حمله عليه وجب إجراؤه على مقتضى لفظه دون
تعليقه بغيره فلما كان قوله
الصفحه ٧٧ : كان تحريم نكاح الأخت من طريق الجمع ووجدنا تحريم نكاح
زوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق الجمع ثم وجدنا
الصفحه ١١٨ :
لا يدل على أن ما عدا المخصوص حكمه بخلافه* فإن قيل لا يصح الاحتجاج بقوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الصفحه ١٢٦ : ء يدرك ولو بعد حين
وقوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ
لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ
الصفحه ١٣٥ :
عدم الرضى بالبيع ليرتئ في إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من
غير شرط الخيار فكل واحد
الصفحه ١٤٤ : إلى الميت والعصبات هم الرجال الذين تتصل قرابتهم إلى
الميت بالبنين والآباء مثل الجد والأخوة من الأب
الصفحه ٣٠٥ : قطع منه قطعة فمات الصيد مع
الضربة أكلهما جميعا وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع فخذه لم
الصفحه ٣١٥ :
لأنها لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي والاستفهام وقوله تعالى (يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
الصفحه ٣٤٨ :
اللهِ) كلها مجملة لجهالة مقاديرها في حال ورودها وأنه غير
جائز لأحد اعتبار ما يقع عليه الاسم منها
الصفحه ٣٦٣ : ظاهرهما فلا وجه له لأنه لو كان
باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان يجب غسلهما ولما وافقنا على أن ظاهرهما
الصفحه ٢٩ : الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ) فكانت أو في هذه المواضع بمنزلة الواو فكذلك قوله تعالى
(مِنْ بَعْدِ