الصفحه ١٥٩ :
الشريك أحق من الخليط والخليط أحق ممن سواه وقال إبراهيم إذا لم يكن شريك
فالجار أحق بالشفعة وقال
الصفحه ١٧٥ : اللغة
في قوله إن ضمنتها يعنى إن هممت وأردتها وأيضا فإنا نسلم للمخالف صحة الخبر بما
روى فيه من الضمان
الصفحه ١٩٧ : الإسلام وروى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت
ظهرت خيل للنبي
الصفحه ٢٠١ :
الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف
ولم يجرح أو ألقاه في بحر
الصفحه ٢٣٥ : تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) على عدد الركعات يحتج بعمومه في جميع الأسفار إذا كان
خائفا من العدو ثم إذا ثبت ذلك
الصفحه ٢٤٣ : وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا
مِنْ وَرائِكُمْ) وظاهر الخبر يوجب أن يكونوا مصلين مع
الصفحه ٢٤٥ : الحسن بن صالح إذا
لم يقدر على الركوع من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة وقال الشافعى لا بأس بأن
يضرب في
الصفحه ٢٤٩ : للوجوه التي
ذكرنا من مواقيت الصلوات وقال تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ
طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ
الصفحه ٢٦١ : الباقي من البياض بعد غروب الشمس هو الشفق ومما يستدل
به على أن المراد البياض قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
الصفحه ٢٦٢ : ء البياض لأنه إنما أخبر عن اسوداد أفق من الآفاق
لا عن جميعها ولو أراد غيبوبة البياض لقال حين اسودت الآفاق
الصفحه ٢٩٨ : ] فإنه روى عن ابن عباس والحسن والضحاك
وقتادة قالوا هي الساقطة من رأس جبل أو في بئر فتموت وروى مسروق عن
الصفحه ٣١٨ :
أن يكون الكلب قد جرحه جراحة لا يعاش من مثلها إلا مثل حياة المذبوح وذلك
بأن قد قطع أوداجه أو شق
الصفحه ٣٥٦ :
قياسا وإنما أبحناه بالآثار وهي متساوية فيما يقتضيه من المسح في السفر
والحضر فلا معنى للمقايسة
الصفحه ٣٧٧ : الاثنين وبقي حكم اللفظ فيما وراءه
ويدل عليه من جهة النظر أن المفروض في غسل الجنابة غسل الظاهر والباطن مما
الصفحه ٣٨٠ : .
٣٦
من يحرم الميراث مع
وجود النسب.
١٤٥
باب الولاء الموالاة.
٣٧
ميراث