الصفحه ٢٥٩ :
قال من السلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الآية أن يكون لوقت
المغرب أول وآخر لأن قوله تعالى
الصفحه ٢٧٤ : الإسلام ثلاثا
فإن أسلم وإلا قتل وإن ارتد سرا قتل ولم يستتب كما يقتل الزنادقة وإنما يستتاب من
أظهر دينه
الصفحه ٢٧٩ : عباس قالا سبيلا في الآخرة وعن السدى
ولن يجعل الله لهم عليهم حجة يعنى فيما فعلوا بهم من قتلهم وإخراجهم
الصفحه ٣٠٢ : بظفر
نفسه فإنه قاتل وليس بذابح وقال مالك بن أنس كل ما بضع من عظم أو غيره ففرى
الأوداج فلا بأس به وقال
الصفحه ٣٥٨ : النبي صلىاللهعليهوسلم منها حديث ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي
الصفحه ١٤ : يمتنع أحد أن يقول أن النبي صلىاللهعليهوسلم من ولد هاشم ومن ولد عبد المطلب فثبت بذلك أن اسم
الأولاد
الصفحه ٢٦ : وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
الصفحه ٥٦ :
خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال
المحرمة للحلال فقوله
الصفحه ٨٢ : بحكم الآية وجب أن يكون قوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) خاصا
الصفحه ٨٤ :
مراد الله تعالى في المعنى الموجب للفرقة في المسبية من أحد وجهين إما
اختلاف الدارين بهما أو حدوث
الصفحه ١٠٤ : بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدى قال فلما
أحللنا قال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع التزويج عندنا
الصفحه ١١٠ : بن المسيب ومكحول في آخرين لا يتزوج الأمة على الحرة وقال
إبراهيم يتزوج الأمة على الحرة إذا كان له منها
الصفحه ١٢٠ : قال أبو بكر واتفق من
ذكرنا قوله من السلف أنه لاحد عليهما وإنما روى الحد عن ابن عمر وجائز أن يكون
الصفحه ١٤١ : المال بالباطل وقتل النفس بغير حق فيستحق الوعيد بكل واحدة من الخصلتين
وقال عطاء في قتل النفس المحرمة خاصة
الصفحه ١٥٠ : بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) وقد اختلف في المخاطبين بهذه الآية من هم