الصفحه ٥٣ :
فكيفما وجد ينبغي أن يحرم مباحا كان الوطء أو محظورا لوجود الوطء لأن
التحريم لم يخرجه من أن يكون وطأ
الصفحه ٧٥ : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) ، (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ) وسائر من ذكر في الآية تحريمها وقوله تعالى
الصفحه ١٢٣ : يفهمها إلا من ارتاص بالمعاني الفقهية وجالس
أهل فقه هذا الشأن وأخذ عنهم* قوله تعالى (مُحْصَناتٍ غَيْرَ
الصفحه ١٥٥ :
كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله ماله من التفريق والخلع كانا مع ما
ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز
الصفحه ١٥٧ :
سائر مصالح الدين ثم ذكر تعالى ما يجب للأبوين من الإحسان إليهما وقضاء
حقوقهما وتعظيمهما ثم ذكر
الصفحه ١٦٠ : معارضته بأخبار الآحاد ولو ثبت من وجوه يجوز أن يعارض به ما قدمنا
ذكره لم يكن فيه ما ينفى أخبار إيجاب الشفعة
الصفحه ١٧٦ : ونحوها لم يصح* واحتج من قال بضمان العارية بما رواه
شعبة وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال
الصفحه ١٩٣ : الفعل والثاني خطأ في القصد* وشبه العمد ما تعمد ضربه
بغير سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقهاء في ذلك
الصفحه ٢٠٦ : والشافعى أن دية الخطأ أخماس إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف فقال
أصحابنا جميعا عشرون بنات مخاض وعشرون
الصفحه ٢١٤ : عز وجل (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
الصفحه ٢٣٤ : يكون مخيرا بين فعله وتركه وإذا تركه تركه لا إلى بدل* واحتج
من خيره بين القصر والإتمام بما روى عن عائشة
الصفحه ٢٤٦ : وَأَسْلِحَتَهُمْ) فجمع لهم بين الأمرين من أخذ الحذر والسلاح جميعا لأن
الطائفة الأولى قد صارت بإزاء العدو وهي في
الصفحه ٢٤٧ : (الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) هذه رخصة من الله للمريض أن يصلى قاعدا وإن
الصفحه ٢٥١ :
وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس وروى أبو هريرة أيضا عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال من أدرك ركعة من
الصفحه ٢٦٨ :
رسول الله صلىاللهعليهوسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا
بلى يا رسول