الصفحه ٢٠٠ : عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في هذه الجملة خلافا بين
الفقهاء وقال أبو حنيفة ما سوى ذلك من القتل بالعصا
الصفحه ٢٠٢ : ابن مالك وسقطت وبقي حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة في نفى القصاص من غير
معارض* وقد روى أبو معاوية عن
الصفحه ٢٠٤ : صلىاللهعليهوسلم عليها القصاص قيل له قد بينا اضطراب الحديث وما عارضه
من رواية حمل بن مالك في إيجاب الدية دون القود
الصفحه ٢٠٧ :
بنى لبون أولى من بنى مخاض لأنها تؤخذ في الزكاة ولا تؤخذ بنو مخاض* قيل له
ابن اللبون يؤخذ في الزكاة
الصفحه ٢٣٦ : صلىاللهعليهوسلم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت
خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على
الصفحه ٢٤٢ : وفي حديث جابر ببطن النخل ومنها حديث
أبى هريرة في غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة كانت بذات الرقاع وصلاها
الصفحه ٢٥٠ :
النهار هو وقت الزوال فما كان منه في النصف الآخر فهو طرف وكذلك ما كان منه
في النصف الأول فهو طرف
الصفحه ٢٨٦ : ذكرنا من العقد على وجه التأكيد والإلزام. ومما يدل على
أن العقد هو ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي أن ضد
الصفحه ٣٠٣ : خديج عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما
كان من سن أو ظفر
الصفحه ٣١٦ : واجبة على الإرسال صارت من
شرائط الذكاة كتعليم الجوارح وكون المرسل ممن تصح ذكاته وإسالة دم الصيد بما يجرح
الصفحه ٣٤٥ : فقلنا من أجل ذلك إن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها
في الكلام على أنها ملغاة ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا
الصفحه ٣٥٠ :
فخفض خاطبا
بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله راكب والقوافي مجرورة ألا ترى إلى قوله :
فنل
الصفحه ٣٦٨ :
جواز فركه فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم شيء منه في عدم جواز إزالة
النجاسة عنه بغير ما يزيله من
الصفحه ٣٦٩ : وزائد فيها ما ليس منها وذلك يوجب نسخ الآية عندنا لحظره ما
أباحته وهم يختلفوا أنه ليس في هذه الآية نسخ
الصفحه ٧ :
منها المعاقدة بالحلف والتبني والأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم والهجرة والزوجية