الصفحه ١٨ : نزولها هكذا سمعنا قال يحيى وفي حديث آخر أن رجلا
سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الكلالة فقال من مات
الصفحه ٢٧ : أكثر من السدس وإن قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ
الصفحه ٤٧ :
يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها
والميل إلى غيرها وترك العبوس
الصفحه ٧٩ : فيه أن معمرا أخطأ
فيه بالبصرة وأن أصل هذا الحديث مقطوع من حديث الزهري رواه مالك عن الزهري قال
بلغنا أن
الصفحه ٨٦ :
على أنه لا يملك من زوجته شيئا فوجب أن يحمل قوله تعالى (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) على من
الصفحه ٩٠ : معنيين أحدهما تمليك المال بدلا من البضع والآخر
تسليمه لاستيفاء منافعه فدل ذلك على أن المهر الذي يملك به
الصفحه ٩٦ : الوجوه على وجه
المجاز إذا كان محرما فكذلك من أطلق اسم الزنا على المتعة فإنما أطلقه على وجه
المجاز وتأكيد
الصفحه ١١٩ :
ما استثناهن فكذلك قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) لا يمنع
الصفحه ١٢٥ :
وعقلت الأمة من ذلك أن العبد بمثابتها إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد
معقولا من الظاهر وهو الرق
الصفحه ١٣٢ :
الواقعة عن تراض مستثناة من النهى عن أكل المال إذ كان أكل المال بالباطل
قد يكون من جهة التجارة ومن
الصفحه ١٦٤ : الرياء فإنما يريد به عوضا من الدنيا كالذكر الجميل
والثناء الحسن فصار ذلك أصلا في أن كل ما أريد عوض من
الصفحه ١٦٩ : الحديث بحظر النبي صلىاللهعليهوسلم الاجتياز كما حظر عليهم العقود* وما ذكر من خصوصية على
رضى الله عنه
الصفحه ١٧٨ : ) قال فليس يخلو أولو الأمر من أن يكونوا الفقهاء أو
الأمراء أو الإمام الذي يدعونه فإن كان المراد الفقها
الصفحه ١٨٦ : بهبته ما لم يثبت منها * وروى ابن عباس وابن
عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال لا يحل لرجل يعطى عطية أو
الصفحه ١٩٤ : من غير أن يلزمهم ذنب جنايته وقد أوجب الله في أموال الأغنياء
حقوقا للفقراء من غير إلزامهم ذنبا لم