الصفحه ١٣١ : أن يتساوما على
ثمن يقف البيع ثم يزن له المشترى الثمن ويسلم البائع إليه المبيع وتسليم المبيع
والثمن من
الصفحه ١٣٤ : أول ما في ذلك أن
الوجهين جميعا خلاف الآية وفيهما إبطال ما تضمنته من الاحتياط بالإشهاد والرهن
وذلك لأن
الصفحه ١٣٧ : فكل واحد منهما
بالخيار من بائعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب
وكان ابن
الصفحه ١٤٧ : يتنصف منه وأن لا يلتفت إلى قرابة ولا غيرها
قال الله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
الصفحه ١٦٥ : المراد من السكر بهذه الآية
فقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال مجاهد والحسن نسخها
الصفحه ١٨٧ : على خلاف هذا التأويل الأخير وأنهم من أهل مكة وهو قوله تعالى (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيا
الصفحه ١٩٠ : على أن يقاتلوكم والحصر
الضيق ومنه الحصر في القراءة لأنه ضاقت عليه المذاهب فلم يتوجه لقراءته ومنه
الصفحه ١٩٢ : فأخطأ المسلمون يومئذ بأبيه يحسبونه من العدو
وكروا عليه بأسيافهم فطفق حذيفة يقول إنه أبى فلم يفهموا قوله
الصفحه ٢٥٣ :
فقال قم فصل الظهر فأخبر أن جبريل أتاه بعد المثل فأمره بفعل الظهر فلو كان ما بعد
المثل من وقت العصر لكان
الصفحه ٢٧١ : أنصبائهن من
أزواجهن وأموالهن وقال الحسن تشح نفس كل واحد من الرجل والمرأة بحقه قبل صاحبه
والشح البخل وهو
الصفحه ٢٧٥ :
عن عمر أنه أمر باستتابته ثلاثا وقد روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ولم
الصفحه ٢٨١ :
بِالسُّوءِ
مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
قال هو الرجل
يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا
الصفحه ٣٢٩ : لفعل الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر
عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع
الصفحه ٣٣٠ : على خفيه فقال
له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا فعلته وحدثنا من لا أتهم قال
حدثنا
الصفحه ٣٧٦ :
فلا يجوز ترك شيء منه* فإن قيل من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق يسمى
متطهرا* فقد فعل ما أوجبته الآية