الصفحه ٢٩٤ : الثوري عن بيان عن الشعبي قال لم تنسخ من سورة المائدة إلا
هذه الآية (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا
الصفحه ٣٢٤ :
أبى نجيح عن مجاهد (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قال الحرائر
الصفحه ٣٣١ : وُجُوهَكُمْ) قال إذا قمتم من المضجع يعنى النوم وقد كان رد السلام
محظورا إلا بطهارة وروى قتادة عن الحسن عن حضين
الصفحه ٣٣٦ :
وذلك لا يجوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكمه ولا يجوز أن يلحق
به ما ليس منه كما لا يجوز
الصفحه ٣٤٤ : وكان ذلك لعموم قوله (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ولم ينكره عليه أحد من جهة اللغة بل
الصفحه ٣٤٦ : بن وهب قال سمعت المغيرة
بن شعبة يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول الله
الصفحه ٣٥١ : هو
مراد الله تعالى بالآية وأما من جهة القول فما روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد
الله بن عمر وغيرهم أن
الصفحه ٣٦٥ : العبادات إذا اجتمع وجوبها عليه فيجوز تفريقها عليه وأيضا
فإن الصلاة إنما لزم فيها الموالاة من غير فصل لأنه
الصفحه ٥ :
كانوا يتبنون رجالا ويورثونهم فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب من الوصية
ورد الميراث إلى الموالي من
الصفحه ٣١ : بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن تنقص
من الثلث لقوله صلىاللهعليهوسلم والثلث كثير
الصفحه ٤٦ : كان أولياؤه أحق بامرأته من ولى نفسها إن شاء بعضهم
تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت
الصفحه ٦٢ : صدرها
أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وابنتها وقال ابن أبى ليلى
والشافعى النظر لا يحرم
الصفحه ١٠٥ : الانتفاع به بالإضافة إلى
ما يقتضيه العقد من بقائه مؤبدا إلى أن يفرق بينهما الموت أو سبب حادث يوجب
التفريق
الصفحه ١٢٤ : تأويل من تأوله على أسلمن بعيد لأن ذكر الإيمان قد
تقدم لهن بقوله (مِنْ فَتَياتِكُمُ
الْمُؤْمِناتِ) قال
الصفحه ١٢٧ :
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ