الصفحه ٢٧٣ :
ليه وإعراضه على أحدهما واللي هو الدفع ومنه قوله لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته يعنى مطله ودفع الطالب
الصفحه ٢٧٦ :
واعتقادهن وإنما أراد ما ظهر من إيمانهن بالقول وجعل ذلك علما فدل على أنه
لا اعتبار بالضمير في أحكام
الصفحه ٢٧٨ : ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم
لم يكفر وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم وفي هذه الآية دلالة
الصفحه ٢٨٥ :
جابر في قوله (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) قال هي عقدة النكاح والبيع والحلف والعهد وزاد زيد ابن
أسلم من
الصفحه ٢٩٣ : ولا تعط الجزار منها شيئا فإنا نعطيه من عندنا وذلك
دليل على أنه لا يجوز ركوب الهدى ولا حلبه ولا
الصفحه ٢٩٦ : مصدرا من
قولك شنئته أشنأه شنآنا والشنآن البغض فكأنه قال ولا يجر منكم بغض قوم وكذلك روى
عن ابن عباس
الصفحه ٣٥٩ :
الإناء وقد روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن
الصفحه ٣٧٥ :
في الشرع فأوجب الله تعالى على من حصلت له هذه السمة الطهارة بقوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
الصفحه ٦ : تعالى (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصر والرفادة فذكر ابن عباس في هذا
الصفحه ١٥ :
جهة ولادته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول الجميع كالأخوة لما كان
اسما لاتصال النسب بينه وبينه
الصفحه ١٧ :
الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لا ولد له ولا والد وإنى لأستحيى الله أن
أخالف أبا بكر هو ما عدا
الصفحه ٢١ : ميراثا مع الأب فخرج الوالد من الكلالة
كما خرج الولد لأنه لم يورثهم مع الأب كما لم يورثهم مع الابن والبنت
الصفحه ٣٢ :
من ليس عليه دين لآدمى ولم يوص بشيء أن جميع ميراثه لورثته وأنه إن كان
عليه حج أو زكاة لم يجب إخراجه
الصفحه ٣٣ : والشك وقوله في حديث عمرو بن خارجة إلا أن تجيزها
الورثة يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة وتكون وصية من
الصفحه ٤١ : بالموت وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت من
غير شرط القسمة والقسمة إنما تجب فيما قد ملك فلاحظ