الصفحه ٢١١ :
أبو يوسف ومحمد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل
الإبل مائة بعير وعلى أهل
الصفحه ٢١٥ :
لهيعة ضعيف لا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه* فإن قيل قوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى
الصفحه ٢١٦ :
وهو مسلم فكيف يأخذون ديته وإن كان قومه أهل حرب وهو من أهل الإسلام فالدية
واجبة لبيت المال كمسلم
الصفحه ٢٢٠ :
إقامته هناك لا على وجه الأمان وهو مقهور مغلوب فلما استويا من هذا الوجه
استوى حكمهما في سقوط الضمان
الصفحه ٢٣٣ : ركعتين ومع عمر ركعتين وقال
مورق العجلى سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة
الصفحه ٢٦٣ : فإذا
هو يغيب قبل أن يمضى من الليل ربعه بالتقريب ومن أراد أن يعرف ذلك فليجرب حتى
يتبين له غلط هذا القول
الصفحه ٢٦٦ : على
يقين من أمر الخائن وسرقته ولكنه لم يكن لهم الحكم جائزا على اليهودي بالسرقة لأجل
وجود الدرع في داره
الصفحه ٢٧٢ :
أفاد الأمر بالقيام بالحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إنصاف الناس من نفسه
فيما يلزمه لهم وإنصاف
الصفحه ٣٠٧ : يصيب الإنسان من جوع أو غيره
ولا يمكنه الامتناع منه والمعنى هاهنا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة
الصفحه ٣٤٢ :
ولمن يأبى أن يكون من الوجه أن يفرق بينه وبين شعر الرأس أن شعر الرأس يوجد
مع الصبى حين يولد فهو
الصفحه ٣٤٧ :
الرأس والمسنون مسح الأذنين معه وكما يقول مخالفنا إن المفروض من مسح الرأس
هو الأكثر وإن ترك القليل
الصفحه ٢ : أحدهما النسب والآخر السبب فأما ما يستحق بالنسب
فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث وإنما يورثون من قاتل
الصفحه ١١ :
وروى عنه أنه إن كان الأخوة من قبل الأم فالسدس لهم خاصة وإن كانوا من قبل
الأب والأم أو من قبل الأب
الصفحه ٣٠ : تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً
الصفحه ٣٦ : في الوصية.
باب من يحرم الميراث مع وجود النسب
قال أبو بكر لا
خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى