الصفحه ٩٩ : مانع من
الميراث من أحدهما بكفر أو رق ولا سبب يوجب الفرقة ولا مانع من ثبوت النسب مع كون
الرجل ممن يستفرش
الصفحه ١٢٩ :
المقصود بها طلب الأرباح قال الله تعالى (هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ
الصفحه ١٤٥ :
الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه للأسفل من الأعلى*
قال أبو بكر هذا غير واجب
الصفحه ١٥٤ : ءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً
فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وقال الله
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوسلم دون ذكر السبب وهو أن يكون سئل عن النوعين المختلفين من
الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فقال
الصفحه ١٨٨ : الهجرة شديد فهل لك من إبل
قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئافأباح النبي
الصفحه ٢٢١ : بدلالة ويدل عليه أنه لما أراد مؤمنا من أهل دار الحرب ذكر
الإيمان فقال (فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ
الصفحه ٢٢٨ : يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٣٨ : المصلية
وقد عقل من ذلك أنهم لا يكونون جميعا مع الإمام لأنهم لو كانوا مع الإمام لما كانت
طائفة منهم قائمة
الصفحه ٢٥٧ :
يلزمه فرضها وقد روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال إن الرجل ليصلى الصلاة ولما فاته من وقتها
الصفحه ٢٧٧ :
حكمه بعد ذلك أن يكون من المؤمنين أو من غيرهم لأن الله تعالى متى ذم قوما
على فعل فذلك الفعل قبيح لا
الصفحه ٢٨٧ :
تخصصه* فإن قيل هل يجب على كل من عقد على نفسه يمينا أو نذرا أو شرطا لغيره
الوفاء بشرطه ويكون عقده
الصفحه ٢٨٨ : فيمن قال والله لأصومن غدا ثم لم يصمه فلا قضاء
عليه وعليه كفارة يمين والقسم الآخر من الأيمان هو أن يحلف
الصفحه ٣٠٨ : الأشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) حدثنا عبد الباقي بن
الصفحه ٣٢٨ : مشهورة وأما من قال إنهم كانوا أهل كتاب ثم ذهب منهم بعد
ذلك ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لا