الصفحه ٥٧ :
فجعل فرق الله بينهما في التحليل والتحريم دليلا على السائل والسائل لم يشكل
عليه إباحة النكاح وتحريم
الصفحه ٥٨ : فقد بان أن ما قاله الشافعى
وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه ثم قال له
الصفحه ٦٠ : الشافعى
دلالة في هذه المسألة ولا شبهة على ما سئل عنه* ثم حكى الشافعى عن سائله هذا لما
فرق له بين الما
الصفحه ٣٧٢ : كيف يحتج بقول
هذا السائل وهو قد جهل ما فيه الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة فيه وهو قوله (فَمَنْ
الصفحه ٥٦ : للسائل الذي سأله عن الدلالة على صحة قوله* ثم
قال الحرام ضد الحلال فلما قال له السائل فرق بينهما قال قلت
الصفحه ٥٩ : منع للعبارة
وإنما الكلام على المعاني لا على العبارات والأسامى* وذكر الشافعى عن سائله أنه
قال إن صاحبنا
الصفحه ٣٨ : إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد
الموت فليس فيه توريث الحي ويقال للسائل عن ذلك وأنت إذا جعلت ماله لبيت
الصفحه ١١٤ : له فلم اختلف أصحاب محمد
النبي صلىاللهعليهوسلم والقرآن كله نص فقال داود ظلمه السائل ليس مثله يسئل
الصفحه ٢٥٣ : صلىاللهعليهوسلم حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة أنه صلى العصر في
اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة
الصفحه ٢٦٠ : عمر غلام ثعلب قال
سئل ثعلب عن الشفق ما هو فقال البياض فقال له السائل الشواهد على الحمرة أكثر فقال
ثعلب
الصفحه ٢٦٥ : للخائن بالبراءة سائلة للنبي صلىاللهعليهوسلم أن يقوم بعذره في أصحابه وأن ينكر ذلك على من ادعى عليه
الصفحه ٣١٠ : معلمة
وأنها إذا لم تكن معلمة لم يكن مذكى وذلك لأن الخطاب خرج على سؤال السائلين عما
يحمل من الصيد فأطلق
الصفحه ٣٦٩ : كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل
موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سؤال هذا السائل والوجه الآخر أن