الصفحه ٢٣٣ : وفي
ذلك الدلالة من وجهين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب
مفتقر إلى البيان
الصفحه ٢٤٢ : فيها إلا أن الأولى عندنا ما وافق ظاهر الكتاب والأصول
وجائز أن يكون الثابت الحكم منها واحدا والباقي
الصفحه ٢٤٣ : مقيما حين صلاها كذلك ويكون قولهما أنه سلم في
الركعتين المراد به تسليم التشهد وذلك لأن ظاهر الكتاب ينفيه
الصفحه ٢٦٩ : تعالى (وَما يُتْلى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ) يعنى به ما ذكر في أول السورة من قوله
الصفحه ٢٧٧ : * قوله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها
الصفحه ٢٨١ : عمرو وحقيقة لكن الاستدراك ولا للتخصيص قوله
تعالى (يا أَهْلَ الْكِتابِ
لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) روى عن
الصفحه ٢٨٣ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) فقد كان حلف الإسلام على التناصر والتوارث
الصفحه ٣٠٤ :
ما لا يجرح من ذلك فهو وقيذ محرم بظاهر الكتاب والسنة وفي حديث قتادة عن
عقبة ابن صهبان عن عبد الله
الصفحه ٣٠٦ : كتابة عليه يسمى المنيح فإذا خرج أمرنى ربي مضى في الحاجة وإذا
خرج نهاني ربي قعد عنها وإذا خرج الغفل
الصفحه ٣٠٩ : الصقر والبازي والفهد بمنزلة الكلب وروى صخر بن
جويرية عن نافع قال وجدت في كتاب لعلى بن أبى طالب قال لا
الصفحه ٣٢٩ :
ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم
ولا تنكح نساؤهم.
باب
الصفحه ٣٤٣ : الآية كما لم يجز إيجاب المضمضة
والاستنشاق لما فيه من الزيادة في نص الكتاب وأيضا لوجب مسحها كان فيه إثبات
الصفحه ٣٧٠ : يضع
الوضوء مواضعه* قيل له هذا غلط لأن مواضع الوضوء معلومة مذكورة في الكتاب فعلى أى
وجه حصل الغسل فقد
الصفحه ٣٨٠ : .
١١٦
نكاح الأمة
الكتابية.
٢٦
اختلاف السلف فى
الميراث الأخت مع البنت.
١١٩
الصفحه ٣٨١ : بالسو الآية
٢١٢
ديات اهل الكفر
٢٨١
قوله تعالى يا اهل
الكتاب لا تغلوا فى