الصفحه ١٢٧ : التخفيف عنا وتكليف ما لا يطاق غاية التثقيل والله أعلم بمعاني
كتابه.
باب التجارات وخيار البيع
قال الله
الصفحه ١٣٣ : تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فأمر بالكتاب عند عقده المداينة قد أثبت الدين عليه
الصفحه ١٣٤ : آية الدين وكتب الكتاب والإشهاد والرهن مانعا وقوعه على شرط الخيار وصحة
الإشهاد عليه فكذلك إثبات خيار
الصفحه ١٣٦ :
عن الأصول مع ما فيه من مخالفة ظاهر الكتاب وأيضا قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة من
شرط صحة عقد افتراقهما
الصفحه ١٣٨ : ء المشتقة لها من أفعالهم إلا في أسماء المدح والذم
على ما بينا في صدر هذا الكتاب وإنما يقال كانا متبايعين
الصفحه ١٣٩ :
الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) ويقال تشاور القوم في كذا فافترقوا عن كذا يراد به
الصفحه ١٤٦ : أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهاجِرِينَ) فجعل ذوى الأرحام أولى بالمعاقدين
الصفحه ١٥١ : عليه في الكتاب فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع
محلهم من العلم والدين والشريعة ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن
الصفحه ١٥٥ : من
غير توكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.
باب الخلع دون
الصفحه ١٥٧ : وحق الإسلام وجار له حق الجوار
المشرك من أهل الكتاب وقوله تعالى (وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ) روى فيه عن
الصفحه ١٧٦ : الآية من كتاب الله تعالى فلوددت
بالله أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم وإنى لأسمع بالحاكم من حكام
الصفحه ٢٠٥ : الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها وفي كتاب عمرو بن حزم
الذي كتبه له رسول الله صلىاللهعليهوسلم وفي
الصفحه ٢١٢ : أنس
دية أهل الكتاب على دية المسلم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وديات نسائهم على
النصف من ذلك وقال
الصفحه ٢١٦ : (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال الحسن بن صالح من أقام في أرض العدو
الصفحه ٢١٩ : قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد فإنه خلاف
الكتاب والإجماع لأن الله تعالى