الصفحه ١٣ :
ميراثهما وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب وقال لا أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما
بقي وعن ابن سيرين مثل قول
الصفحه ١٧ : عباس عن
الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد قال قلت فإن الله تعالى يقول في كتابه (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
الصفحه ٢٠ : في موضعين من
كتابه أحدهما قوله تعالى (قُلِ اللهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
الصفحه ٣١ : تعالى
في الوصية المذكورة في الكتاب أنها مقصورة على الثلث* وقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها
الصفحه ٣٤ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فجعل ذوى الأرحام أولى من الحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث
الحلفا
الصفحه ٣٦ : فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر
ومصادقه في كتاب الله فيما تأوله ابن عباس في قوله تعالى
الصفحه ٣٨ : محكوما له بحكم أهل الملة التي انتقل إليها ألا ترى أنه وإن
انتقل إلى ملة الكتابي أنه لا تؤكل ذبيحته وإن
الصفحه ٦٠ : في كتابه ولو كلم بذلك المبتدؤن من أحداث أصحابنا لما خفى عليهم
عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسئول
الصفحه ٦٤ :
أُمَّهاتُكُمْ) إلى قوله تعالى (وَبَناتُ الْأُخْتِ) قال حرم الله هذه السبع من النسب ومن الصهر سبع ثم قال (كِتابَ
الصفحه ٦٦ : إثبات تحديد الرضاع الموجب
للتحريم إلا بما يوجب العلم من كتاب أو سنة منقولة من طريق التواتر ولا يجوز قبول
الصفحه ٧٩ : هذا الحديث لحديث إسلامه مع
النسوة.
(فصل) قال أبو
بكر والمنصوص على تحريمه في الكتاب هو الجمع بين
الصفحه ١٠٣ : وقت غير موجب بقاء إباحته فيما يجوز فيه النسخ وقد دللنا على ثبوت
الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب
الصفحه ١١١ : أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ
الصفحه ١٢٤ : عليها كتاب الله تعالى فأخبر
النبي صلىاللهعليهوسلم بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فما فائدة
الصفحه ١٢٦ : فَرَّطْنا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) وقوله (وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) من الناس من