الصفحه ١١٤ : يحصل إسماعيل من قوله هو محظور في الكتاب على حجة ولا شبهة* وقد حكى داود
الأصبهانى أن إسماعيل سئل عن النص
الصفحه ١٣١ : ء بنص الكتاب وأشياء بسنة الرسول صلىاللهعليهوسلم فالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات في
الصفحه ١٤٥ :
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
الصفحه ١٥٤ : بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب وقال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَأْكُلُوا
الصفحه ١٧١ : أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً) فكان
الصفحه ١٧٧ : ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) فأمر أولى الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة
نبيه
الصفحه ١٨٠ : سائغا في زمن النبي صلىاللهعليهوسلم وأن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة كان واجبا حينئذ
فدل على أن
الصفحه ٢٤٨ : مواضع أخر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها
وأواخرها وبين على لسان الرسول صلىاللهعليهوسلم تحديدها
الصفحه ٢٥٢ : من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب
الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كرجل استأجر أجراء فقال
الصفحه ٢٦٤ : إِلَيْكَ الْكِتابَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) الآية فيه إخبار أنه أنزل الكتاب
الصفحه ٣٨٢ :
صفحة
صفحة
٣٢٠
قوله تعالى وطعام
الذين أتوا الكتاب
الصفحه ٣ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن ابن عباس في
الصفحه ٤ : وأرثك فنسختها (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٥ : فأما المستحق
بالنسب فما نص الله تعالى عليه من كتابه وبين رسوله صلىاللهعليهوسلم بعضه وأجمعت الأمة على
الصفحه ٧ : ءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وقوله تعالى (وَما يُتْلى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي