الصفحه ٣٢٤ :
أبى نجيح عن مجاهد (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قال الحرائر
الصفحه ١٧٩ : احتمال
مما لا احتمال فيه فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة
فإن قيل إنما المراد
الصفحه ١١٨ : الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) في إباحة النكاح وذلك لأن الإحصان اسم مشترك يتناول
معاني مختلفة
الصفحه ٦ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ) وروى ابن جريح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإن
الصفحه ٨٦ : يملكها في الحقيقة وهي المسبية* قوله تعالى (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) روى عن عبيدة قال أربع وإنما نصب كتاب
الصفحه ١١٩ :
ما استثناهن فكذلك قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) لا يمنع
الصفحه ٢٨٩ : على الكفار أهل الكتاب منهم
وغيرهم وهم عصاة في ذبحها وإن كان أكل ما ذبحه أهل الكتاب مباحا لنا وزعم هذا
الصفحه ٣٢٠ : هذا الموضع وقوله
تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) روى عن ابن عباس وأبى الدردا
الصفحه ٣٢٣ : إسرائيل سواء فيما ينتحلون من دين أهل الكتاب وأنهم غير مختلفي الأحكام
ولما لم يسأله النبي
الصفحه ١١٢ :
الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) والإحصان اسم يقع على الإسلام وعلى العقد يدل عليه قوله
الصفحه ١٢٠ : منصوص عليه في الكتاب في قوله تعالى (وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
الصفحه ٢١٤ : ) فدل على أن المراد من الآية دية المسلم وأيضا لما لم
يكن مقدار الدية مبينا في الكتاب كان فعل النبي
الصفحه ٢٧٣ : ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) قال قتادة يعنى به أهل الكتابين من اليهود والنصارى
الصفحه ٣٤٦ : ذكرنا
من ظاهر الكتاب والسنة أن المفروض مسح بعض الرأس فإن قيل يحتمل أن يكون النبي صلىاللهعليهوسلم إنما
الصفحه ١١٣ : الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا يحتمل
التأويل لأنه محظور في الكتاب إلا من الجهة التي أبيحت* قال أبو